كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

السائمة، وانتقصت في خلال السنة عن النصاب، ونقلناه إلى زكاة التجارة، فهل ينبني حول التجارة على حول زكاة العين، أم يستأنف لها حولاً؟ فيه وجهان] كالوجهين فيما لو ملك نصاباً من السائمة لا للتجارة، [فاشترى به سلعة للتجارة].
ثم اعلم: أنا حيث غلبنا زكاة التجارة قومنا ثمرة النخل، والجذع وأرض الجذع، والزرع وأرض الزرع، والماشية مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها، وأخذنا زكاة الجميع عند بلوغه نصاباً، صرح به القاضي أبو الطيب [وابن الصباغ والبغوي] وغيرهم.
وفيه وجه تقدم أن الثمار الحادثة ليست مال تجارة. ويجيء وجه أنه لا تجب زكاة التجارة في البذر المشترى بنية التجارة إذا زرعه بقصد التجارة؛ أخذاً مما حكيناه عن القاضي الحسين فيما إذا اشترى السمسم وعصره أو الحنطة وطحنها: أن الحول لا ينقطع؛ لأن ذلك لا يعد تجارة، وكذلك الزراعة لا تعد تجارة.
وحيث غلبنا زكاة العين أخرج العشر من الثمار والزروع، وأخرج السن الواجبة من السائمة والسخال تضم إلى الأمهات، ولا يبقى بعد أخذ زكاة السائمة لإيجاب زكاة التجارة موضع، وبعد أخذ زكاة الزروع والثمار، هل تجب زكاة التجارة في أصول النخل، والأرض المزروعة، والتبن، والصوف، والدر؟ فيه قولان:
أحدهما- وهو القديم-: نعم، فيقوم ذلك، ويخرج زكاة التجارة عنه.
قال البندنيجي: وهو المذهب.
وقال في "البحر" إنه ظاهر المذهب.
وغيرهما نسبه إلى ابن سريج وأبي إسحاق، وجعل الإيجاب هو الأظهر.
والثاني: لا.
وحكي القاضي الحسين عن بعض الأصحاب وجهاً ثالثاً، وادعى أنه نص

الصفحة 477