كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

الشافعي: أنا لا نقوم النخيل والتبن، [ونقوم الأرض] المزروعة، والفرق: أن الثمار تتولد من غير النخيل، وقد أدى الزكاة منها فلا نقوم النخيل، وكذا التبن يتبع الحنطة؛ لأنها خرجت منه، بخلاف الزرع؛ فإن الحنطة ما تولدت من عين الأرض، وإنما هو مودع فيها فبقي عليه حق قيمة الأرض.
وسلك الإمام في حكاية الخلاف طريقاً آخر، فقال: "هل تجب زكاة التجارة في الأشجار أم لا؟ فيه وجهان:
فإن أوجبناها فيها ففي الأراضي الوجوب أولى، وإن قلنا: لا تجب في الأشجار ففي المغارس وجهان.
والفرق: بعد الأراضي عن التبعية؛ فإن الثمار جزء من الأشجار، وليست جزءاً من الأراضي، ثم ينبغي أن يقال: كل ما يدخل في معاملة المساقاة فتجب زكاة التجارة فيه قطعاً.
وهذا إذا بلغت قيمتها نصاباً، فإن لم تبلغ [قيمتها] نصاباً وأوجبنا زكاة التجارة فيها، فهل تضم قيمة الثمرة إلى قيمة الجذوع وقيمة البذر في استكمال النصاب؟ فيه وجهان في "التهذيب" وغيره.
وادعى القاضي الحسين أن الظاهر عدم الضم، وعلى مقابله قال: يخرج بقدره من الأرض والجذوع زكاة التجارة؛ لأنه اشتراه للتجارة، قال: والوجهان يقربان من قولنا: إنا إذا غلبنا إحدى الزكاتين فانتقص نصابه هل يعدل إلى الآخر؟ وفيه جوابان.
ولا خلاف في أنه لا تجب الزكاتان في المال الواحد؛ لأن سببهما واحد وهو المال، وهذا بخلاف زكاة الفطر، فإنها تجب بسبب عبيد التجارة مع زكاة التجارة [فيهم، خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنه أسقط زكاة الفطر وأوجب زكاة التجارة] حذراً من الجمع بين زكاتين.
والفرق على مذهبنا: أنهما حقان اختلف موجبهما فجاز أن يجمع موجبهما؛

الصفحة 478