كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
كالقيمة مع جزاء الصيد، وإنما قلنا: إن موجبهما مختلف؛ لأن زكاة الفطر تؤدي عن البدن دون المال؛ ولهذا تجب على الأحرار، وزكاة التجارة تؤدى عن المال، كما أن زكاة العين تؤدي عن المال. وقد أبطل الماوردي مذهبه بأن إحداهما لو أسقطت الأخرى لكان سقوط [زكاة] التجارة أولى؛ لأن زكاة الفطر مجمع على وجوبها، وزكاة التجارة مختلف في وجوبها؛ فصار هذا كما قال في الخراج المضروب على الأرض والعشر الواجب للزرع، ولما بطل هذا بطل ذاك.
وكذا [لا خلاف] فيما لو زرع الأرض المشتراة للتجارة ببذر للقنية: أنه يجب عليه زكاة التجارة في الأرض والعشر في الزرع، قاله القاضي الحسين وغيره.
الصفحة 479
512