كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
ومن هنا أطلق اسم "الركاز" على المعدن؛ لاختفائه تحت الأرض.
والأصل في وجوب الزكاة في المعادن- قبل الإجماع- من الكتاب، قوله تعالى: {أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ} [البقرة: 267]، والمعدن مما أخرج لنا من الأرض؛ فكان الإنفاق منه واجباً.
ومن السنة: ما روى أبو داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القَبَلِية جَلْسِيَّها وغَوْرِيَّها، وحيث يصلح للزرع من قُدْسٍ، ولم يُقْطِعْه حقَّ مسلمٍ".
وكتب إلى كعب ليأخذ منه الزكاة.
والمعادن القبلية: بتحريك القاف، والباء ثانية الحروف، نسبة إلى موضع في ناحية الحمى على ساحل البحر بين المدينة وبينه [مسيرة] خمسة أيام.
قال القاضي الحسين: وقد روي: القبلية، [و] من روى هذا يعني ناحية القبلة.
قال ربيعة بن عبد الرحمن: إلى زماننا هذا يؤخذ منه الزكاة.
الصفحة 481
512