كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
والصحيح الأول، وصورة مسألة الشافعي: إذا كان الأول قد تلف، وعلى كلا الوجهين: يعقد للمال حول من حين كمل النصاب إلا أن ينفصل النصاب بما يخرجه، ولو كان ما وجده في المعدن دون النصاب، وكان يملك مالاً للتجارة يكمل به النصاب-[و] مثاله: أن يكون قد استخرج من المعدن مائة درهم، وفي ملكه عرض للتجارة قيمته مائة- فله ثلاث أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون قد استخرج المائة من المعدن مع آخر جزء من الحول حيث يتم حول المائة مع هذا النيل من غير فرض تقدم ولا تأخر، فحق المعدن واجب في المائة على الأصح، وتجب زكاة التجارة في العرض تفريعاً على الأصح في أن النظر في زكاة التجارة لآخر الحول.
قال الإمام: وهذا حسن فقهه، لكن نيل المعادن غير مستفاد من جهة التجارة، وقد ذكرنا في زكاة التجارة عن ابن سريج: أن الجارية المشتراة للتجارة إذا ولدت لم يضم الولد إليها، فالنيل أولى بألا يضم، وقد ذكرنا في شراء الأشجار للتجارة: أن الثمار في حساب التجارة مضمونة، وهذا أيضاً يخالف ما ذكره ابن سريج في الولد، ولسنا نحكم بقول ابن سريج على هذه الأصول، بل يستدل بها على تزييف ما حكيناه عن ابن سريج.
قلت: ولا دليل فيها على فساد مذهب ابن سريج؛ لأن دعوى ابن سريج: أن ولد الجارية لا يقوم معها لتجب فيه زكاة التجارة؛ لأنه عرض تجدد في ملكه بغير معاوضة ولا بنية تجارة، والعرض إنما تجب فيه الزكاة إذا كان للتجارة، ونتاج الجارية ليس من صنوف التجارة؛ فلا جرم قال بعدم الضم، ومسألة الثمرة، قد تقدم [أن] الخلاف فيها كالولد، والكلام هاهنا مفروض فيما إذا وجد من المعدن الجنس الذي يقوم به عرض التجارة دون ما عداه، ونحن إذا وجدنا في ملك صاحب [مال] التجارة من جنس المال الذي يقوم به عرض التجارة كملناه به، وإن لم يكن للتجارة، دليله: ما تقدم من أنه إذا كان معه مائة درهم، فاشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة، وتم الحول وقيمته مائة وخمسون،
الصفحة 484
512