كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
فإن النيل يكون للعبد كما حكاه ابن الصباغ وأبو الطيب، ولا زكاة عليه.
نعم إن قلنا: لا يملك بتمليك السيد كان النيل للسيد، وزكاته عليه، وقد ادعى الإمام في أثناء قسم الصدقات: أنا إذا حكمنا بأن العبد يملك بتمليك السيد، فلو قال له: ملكتك ما تحتطبه وتصطاده، أو ما تتهبه، فإذا وجد سبب من هذه الأسباب لم يحصل الملك للعبد؛ فإن التمليك لا يحصل إلا من جهة السيد في ملك حاصل، وتمليك الأسباب لا يملك العبد ما [يحصل] بها.
والكافر ممنوع من معادن دار الإسلام، فإن أخذ منها شيئاً لم يملكه على وجه حكاه الماوردي، وطرده في أخذه الركاز.
وقال الإمام: إنه يملك المستخرج من المعدن. وأبدى في ملكه الركاز احتمالاً بعد حكايته عن الأصحاب: أنه يملكه، ووجه احتماله: بأن الركاز [صار] كالحاصل في قبضة الإسلام، وهو في حكم مال تحصل للمسلمين ضال عنهم.
والصحيح الذي نص عليه في "الأم": أنه يملكه ولا يجب عليه عندنا شيء، بناء على الأصح في أن مصرف ذلك مصرف الزكاة خلافاً لأبي حنيفة، فإنه أوجب عليه فيه الخمس بناء على أصله في أن الواجب في المعدن غير زكاة، ولأجل مخالفته أكد الشيخ ما ذكره في أوائل كتاب الزكاة بقوله هنا: "وهو من أهل الزكاة"؛ حتى يخرج الذمي وغيره.
قال الأصحاب: والفرق بين ما قلناه هنا من أن الكافر يملك نيل المعدن، وبين
الصفحة 487
512