كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
ما قلناه في الإحياء: أنه لا يملك [بالإحياء في دار الإسلام- أن ضرر الإحياء مؤبد فلم يملك به وضرر عمله في المعدن غير مؤبد فملك به]؛ كما يملك الصيد والماء [العد].
وبقوله: "دفعة، أو في أوقات متتابعة" ما إذا حصل في أوقات متفرقة عادة بترك أو إهمال، كما ذكرناه، فإنه لا يضم بعضه [إلى بعض]؛ فإنه لا مرجع في ذلك إلا العرف، والعرف يعد كلا منهما مالاً منفرداً، وهذا بخلاف الثمرة [فإن] العام يجمعها.
قال الأصحاب: وإنما ضم بعضه إلى بعض عند التواصل في العمل عادة أنه لابد من وقوع مهلة بين النيل، فلو قلنا: لا يضم أدى ذلك إلى سقوط الزكاة عنها، ألا ترى أن ظهور الصلاح في بعض الثمار بمنزلة ظهوره في الكل؟ لأنا لو اعتبرناه ثمرة ثمرة سقطت الزكاة [فكذا المعادن].
فإن قلت: قد تقدم أن المذهب الصحيح الذي قال به ابن الحداد ضم الدينار الذي وجده من المعدن بعد انقطاع العمل إلى ما وجده من قبل في تكملة النصاب، فكيف أطلقتم هاهنا القول بعدم ضم البعض إلى البعض، واتبعتم في ذلك البندنيجي، وابن الصباغ وغيرهما؟
قلت: المراد بالضم في حال توالي العمل عادة أنا نضيف الأول إلى الثاني، والثاني إلى الأول في إكمال النصاب، ونوجب زكاة المجموع سواء كان ما وجده أولاً قائماً حين وجدان الثاني، أو أتلفه المالك، كما صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما، وهو المنفي عند تفريق العمل بترك وإهمال، والضم الذي ذكرناه عن ابن الحداد منوط بما إذا كان ما وجده أولاً قائماً فثبت الفرق بينهما.
وقد أفهم كلام الشيخ: أن الانقطاع عن العمل بدون ترك أو إهمال غير مانع من الضم، وهو الذي ذكره العراقيون ومثلوا ذلك بما إذا انقطع [لأجل]
الصفحة 488
512