كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

انكسار آلة العمل أو تعذر أداة، أو لهرب عبد، أو لخوف على نفسه أو جرح، وما أشبه ذلك، ولا فرق عندهم بين أن يطول زمان الانقطاع أو يقصر.
وقال الإمام ومن تبعه: إن كان انقطاعه لأجل إصلاح آلة فهو كالاستمرار على العمل.
قال الرافعي: وفي معنى ذلك هرب العبيد والأجراء ونحو ذلك من الأعذار.
وإن كان لأجل سفر أو مرض فوجهان: أصحهما في "الرافعي": الضم وهو ما نص عليه في المرض، ولم يذكر الأكثرون غيره، قال الرافعي: وينبغي أن يكون السفر مرتباً على المرض.
ثم هذا إذا قرب الزمان، فلو بعد فقد حكى عن الصيدلاني وغيره وجه: أنه لا ضم كما لو كان بغير عذر، حكاه في "البحر" أيضاً.
ولو كان العمل متواصلاً عادة، وانقطع النيل، ثم عاد فهل يضم الأول إلى الثاني كما تقدم، أو يفرد كل منهما بنفسه؟ فيه قولان حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره: الجديد منهما: الضم، والقديم: لا.
وقال القاضي الحسين وغيره من المراوزة، والماوردي: محلهما إذا كان زمن الانقطاع كثيراً، فول كان يسيراً لم ينقطع بلا خلاف، قال في "البحر" وفي حد الكثرة وجهان:
أحدهما: ثلاثة أيام.
والثاني: يوم واحد.
ورأيت الوجهين في "التتمة" محكيين عن القاضي الحسين.
فرع: لو كان في المعدن شريكان فالزكاة على قولين: إن قلنا: تصح الخلطة في غير الماشية زكيا زكاة الخليطين، وإلا زكى كل منهما زكاة المنفرد، قاله في "الأم".
قال: في الحال في أصح القولين؛ لأن الحول إنما جعل للتمكن من تمييز المال وتنميته، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه، فلا معنى لاعتبار الحول فيه كما في النتاج، ويخالف النصاب حيث قطع هؤلاء باعتباره؛ لأنه معتبر لبلوغ

الصفحة 489