كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

المال حداً يحتمل المواساة، وذلك لا يختلف بين مال ومال؛ ولأنه حق مستفاد من الخارج من الأرض فلم يشترط فيه الحول ووجبت فيه الزكاة عند تكامله [نصاباً]؛ كالحبوب.
وهذا ما نص عليه في القديم والجديد. وقال في "الحاوي": إن جمهور أصحابنا قطعوا به، ونفوا خلافه وهي طريقة حكاها ابن عبدان.
قال: ولا تجب في الآخر حتى يحول عليه الحول؛ لعموم قوله- عليه السلام-: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول"؛ ولأنها زكاة واجبة في مال تتكرر فيه الزكاة فوجب أن يعتبر فيها الحول؛ كزكاة السائمة والنقدين [والعروض].
واحترزنا بقولنا: "تتكرر فيه الزكاة" عن المعشرات؛ فإنه لا تتكرر فيها الزكاة، وهذا القول قال المزني: إنه أخبره به من يثق به، وإنه مومئ إليه في "مختصر" البويطي- أي: مع القول الآخر- كما صرح به غيره.
قال القاضي الحسين: والذي أخبر عنه المزني قيل: إنه أخته؛ لأنها كانت تحضر مجلس الشافعي. وقد حكى الرافعي ذلك عن بعض الشارحين، وأنه لم يجب تسميتها.
ولا فرق في جريان القولين عند العراقيين بين أن نقول: الواجب في المعادن ربع العشر أو الخمس.
وقال المراوزة: إن قلنا: إن الواجب فيها الخمس، فلا يشترط الحول قولاً واحداً، وإنما القولان إذا أوجبنا فيها ربع العشر.
قال الغزالي: وإذا اعتبرنا النصاب والحول لا يبقى لإضافة الزكاة إلى المعادن وجه.

الصفحة 490