كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
قال: وفي [قدر] زكاته ثلاثة أقوال:
أحدها: ربع العشر لعمومات الأخبار الواردة في الذهب والفضة، وهذا ما نص عليه في القديم، والإملاء، والأم؛ كما قال الماوردي وهو الصحيح.
والثاني: الخمس؛ لما روى أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الركاز الخمس، فقيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ فقال: "الذهب والفضة، اللذان جعلهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها".
ولفظ عبد الحق في "الأحكام" في حكاية ذلك: فقال: "هو الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض".
وبالقياس على الركاز بجامع أن كلا منهما مركوز في الأرض.
وهذا القول قيل: إنه مخرج وليس للشافعي ما يدل عليه وقيل: إن الشافعي أومأ إليه في "الأم".
والخمس المأخوذ زكاة بلا خلاف عند العراقيين.
قال القاضي أبو الطيب، والبندنيجي، وابن الصباغ: ولا يختلف مذهب الشافعي فيه. واستدل له الماوردي بما روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال المزني، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انه أخذ منه زكاة المعادن [القبلية".
وبقوله عليه السلام: "ليس في المال حق سوى الزكاة"؛ فدل على أن ما
الصفحة 491
512