كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
يؤخذ من المعدن زكاة] وإذا ثبت أنه زكاة صرف مصارفها ولا يجوز صرفه لمن أخذ منه وإن كان بصفة الاستحقاق، كما لا يصرف إليه زكاة نفسه.
وقال المراوزة: هل يصرف على هذا مصرف خمس الغنيمة والفيء؟ فيه وجهان حكاهما في "البحر" عن رواية القاضي أبي علي الزجاجي قولين.
وقال الرافعي: إن صاحب "التلخيص" ذكر الطريق الأول في باب زكاة المعدن في "التلخيص"، والطريق الثاني: [في باب] بعده. ثم إذا قلنا: إن مصرفه مصرف خمس الفيء لا تشترط فيه النية، ويؤخذ من الذمي على قول أو وجه.
قلت: وكذا ينبغي أن يؤخذ من المكاتب؛ لأن غنيمته تخمس؛ ولأجل ذلك قال به أبو حنيفة.
والثالث: إن أصابه بتعب أو مؤنة مثل: أن احتاج إلى الطحن والتخليص بالنار والحفر- وجب فيه ربع العشر، وإن أصابه بلا تعب ولا مؤنة- أي بأن وجده ندرة أو مرة واحدة في بطحاء كشفتها الريح أو إثر سيل- وجب فيه الخمس؛ لأنه حق تعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف بخفة المؤنة وبقلتها كزكاة الزرع، وهذا ما أومأ إليه في "الأم"، وقال الفوراني: إنه أقيس. وما ذكرناه من التفسير لأحوال الاستخراج على هذا القول هو الذي أورده الجمهور، ولم ينظروا إلى قلة الموجود وكثرته.
وحكى الإمام مع ذلك طريقاً آخر: وهو أن الاحتفار من المعدن إذا كان يكثر عد ذلك من العمل المعتبر، كالطحن، والعلاج؛ فالنظر إلى نسبة النيل إلى العمل، أي عمل كان، ولأهل البصائر في ذلك جهات في الكلام، [فربما يعدون العمل كثيراً والنيل بالإضافة إليه قليلاً]، وربما يعدون النيل كثيراً والعمل بالإضافة إليه قليلاً، وربما يعدون ذلك مقتصداً فما يعد نيله بالإضافة إلى عمله
الصفحة 492
512