كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

قليلاً أو مقتصداً فواجبه ربع العشر وما عد كثيراً بالإضافة إلى عمله فواجبه الخمس.
وإيضاح ذلك بأن نقول: إذا كان استفادته ديناراً في اليوم مقتصداً فلو استفاد ديناراً إلى قريب من آخر النهار ثم استفاد بعمل قليل ديناراً في بقية النهار- فالواجب عليه في الدينار الأول: ربع العشر، [و] في الثاني: الخمس، ولا نقول: يجب فيهما الخمس؛ لأن وجدان الدينار إذا كان مقتصداً في اليوم فعمل العامل طول يوم فلم يجد شيئاً، ثم إنه وجد في آخر النهار دينارين فلا ينبغي أن نوجب في جميعها الخمس، ولكن نحط من جملته القدر المقتصد وهو دينار، فنوجب [فيه] ربع العشر ونوجب في الدينار الزائد الخمس، وفيه احتمال على بعد في إيجاب الخمس فيهما؛ لأن ذلك [الزمان] قد حبط لعدم الوجدان فيه ولا وجه إلا ما قدمته.
وهذه الطريقة هي التي أوردها في "الوسيط" حيث قال: إن كان النيل بالإضافة إلى العمل قليلاً في العادة فعليه ربع العشر، وإن عد زائداً على المعتاد فالمقدار اللائق بالمعتاد فيه ربع العشر، والزائد عليه يختص بالخمس.
قال: ولا يخرج الحق إلا بعد الطحن والتلخيص؛ لأن به يتحقق الواجب؛ فصار كما نقول في العشر: لا يخرج إلا بعد [التصفية والتجفيف]، ومؤنة ذلك على رب المال دون الفقراء، كما تقدم مثله في المعشرات، ولو أخرج شيئاً قبل الطحن والتلخيص ودفعه إلى الساعي ضمنه الساعي، ووجب عليه رده إن كان باقياً، فإن رده واختلفا في عينه أو قدره فالقول قول [الساعي]، ولو تكلف الساعي طحنه وتخليصه كان متبرعاً بذلك، ولا يرجع بشيء من المؤن على رب المال.
قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: ثم ينظر: فإن كان الذي حصل منه بقدر ما عليه فلا كلام، وإن كان أقل طالبه بالتمام، وإن [كان أكثر] رد الفضل عليه.

الصفحة 493