كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

قال الماوردي: ونظير ذلك ما إذا أخذ المصدق عشر الثمرة رطباً وهو مما يتتمر، فعليه رده، فلو جففه احتسب بما حصل منه زكاته، وطالبه بالنقص، ورد ما زاد.
وقال البندنيجي: هذه المسألة- أعني مسألة المعدن- لا نص فيها، والذي يجيء على قولنا أن رب المال إذا قال للساعي بعد التصفية: أمسكه زكاة، أنها تقر في يده وتقع موقعها بهذا الإقرار الآن، [لا] بالتسليم الأول، وهذا يقتضي أنه لا يجزئه بدون الإقرار.
وقد حكيت عن رواية ابن كج في مسألة الثمرة وجهاً: أنه لا يجزئ بحال لفساد القبض من أصله، ولا شك في جريانه هاهنا.
ولو تلف المأخوذ قبل الطحن والتخليص في يد الساعي، قال الأصحاب: قوم بالذهب إن كان فضة، وبالفضة إن كان ذهباً؛ حذراً من الربا، وضمن ذلك الساعي، فإن اختلفا في قدر قيمته فالقول قول الساعي مع يمينه؛ لأنه غارم.
قال: وإن وجد أي من هو من أهل الزكاة كما تقدم- ركازا [من دفين] الجاهلية في موات [من الأرض] وهو نصاب من الأثمان- وجب فيه الخمس والله أعلم؛ لما روى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماء جرحها جبارُ، والبئر جبارٌ، والمعدن جبارُ، وفي الركاز الخمس" أخرجه مسلم،

الصفحة 494