كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
والفرق بينه وبين المعدن، حيث قلنا: إن الصحيح أن واجبه ربع العشر أن الركاز لا يلزم آخذه في تحصيله مؤنة، وإن لزمته فهي يسيرة، والمؤن في المعدن إلى أن يتحصل الذهب والفضة كثيرة فكان واجبه لأجل ذلك أقل كما في زكاة المعشرات.
فإن قيل: قد تقدم أنه- عليه السلام- فسر الركاز بما يقتضي أنه أراد به- حيث أوجب فيه الخمس- المعدن، وهو لغة أهل العراق كما قال مجلي، وإذا كان كذلك لم يكن فيما ذكرتموه من الخبر دلالة على المدعي، وهو وجوب الخمس في الركاز.
قلنا: قد ذكرنا أن "الركاز" لغة وشرعاً غير "المعدن"- وإن صح إطلاقه على المعدن بجامع أن كلا منهما مركوز تحت الأرض- والاستعمال في الحقيقة أولى.
على أن في هذا الخبر ما ينفي أن المراد بالركاز المذكور فيه: المعدن؛ لأنه قال فيه: "والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"؛ فدل على تغاير مراده بهما.
على أن ما تقدم من التفسير قد قال عبد الحق: إن أبا حاتم القزويني قال: راويه متروك الحديث. وإن ما روي من طريق آخر عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصح أيضاً، قاله الدارقطني.
تنبيه: كلام الشيخ – رحمه الله- يفهم أموراً:
أحدها: أن ما كان مدفوناً [من] دفين الجاهلية وكشفه السيل؛ [لأنه كان
الصفحة 495
512