كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
في مجرى السيل]، أو كان على شفير واد فانهار- أن حكمه حكم الركاز فيما ذكره، وبه صرح الماوردي، وقال فيما إذا وقع الشك في أنه هل أظهره السيل ونحوه؟ أو كان ظاهراً هل يكون ركازاً كما لو تحقق أنه أظهره السيل، أو يكون لقطة كما لو تحقق أنه كان على وجه الأرض؟ فيه وجهان كالوجهين فيما إذا وقع شك في المدفون، هل هو من دفين الإسلام أو الجاهلية؟
الثاني: أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يكون الموات موات دار الإسلام أو دار الحرب أو دار العهد، وهو المذهب، ولم يورد الأكثرون غيره.
وقيل: إن الموجود في موات دار الحرب يكون غنيمة، كذا حكاه ابن يونس ولم أره هكذا في غيره. [نعم، غيره] قال: موات دار الحرب الذي لا يذبون عنه كموات دار الإسلام، وما يذبون عنه كعامر ديارهم؛ فالموجود فيه يكون غنيمة وهذا يحكى عن الشيخ أبي علي، ولم يورد القاضي الحسين في "تعليقه" غيره، والأكثرون قالوا: حكمه حكم ما لا يذبون عنه.
قلت: [ثم] لو صح ما قاله الشيخ أبو علي لاختص ذلك بما إذا أخذت بلادهم بالقهر والغلبة كما قيده القاضي الحسين، دون ما إذا أخذت بدون ذلك؛ فإن قياسه يقتضي أن يكون فيئاً كما سنذكره.
وقال في: "الحاوي" في السير: إنه إذا وجد الركاز في موات دار الحرب، أو طريق سابل: إن كان عليه طابع قريب العهد يجوز أن يكون أربابه أحياء فهو غنيمة، وإن كان عليه طابع يدل على أن أربابه غير أحياء فهو لواجده وعليه خمسه، وإن أشكل أمره واحتمل الأمرين ففيه وجهان:
أحدهما: يكون غنيمة؛ اعتباراً بالمال.
والثاني: يكون ركازاً؛ اعتباراً بموضعه.
الأمر الثالث: أن واجد الركاز يملكه ويجب عليه فيه الخمس كما يجب عليه العشر في ثماره، وربع العشر في تجارته، وبذلك صرح الأصحاب هنا وفي المعدن- أيضاً- إذا قلنا: إن واجبه الخمس، ويخالف إيجاب الخمس في الغنيمة؛ فإن الغانمين لا يملكون منها إلا أربعة أخماسها وخمسها لأهله
الصفحة 496
512