كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
ابتداء، ولذلك لا يجوز أن يعطي الخمس من غيرها بدون رضا مستحقيه بخلاف الزكاة، فإنها تعطي من غير الركاز والمعدن.
قال: في الحال؛ لما سبق من التعليل في المعدن، قال الماوردي: وهو إجماع أهل الفتوى، ويخالف المعدن حيث اعتبر فيه الحول على قول بعيد؛ لأن الركاز لا يفتقر إخراجه إلى مدة طويلة ولا كذلك المعدن؛ فإن المال المستخرج منه يحتاج [في تحصيله] وتميزه إلى مدة طويلة؛ فلذلك ضربنا له مدة الحول كما ضربناه لأموال التجارة؛ حتى يتمكن التاجر من تقليب المال والتصرف فيه في مدة الحول.
قلت: وهذا الفرق يقتضي التفرقة بين ما يجده بدرة أو في بطحاء كشفها الريح أو السيل وبين ما يحتاج فيه إلى الطحن والتخليص.
وجوابه: أن النظر إلى الأغلب، ولا يقال: إن الفرق ينتقض بالحبوب والثمار؛ فإن مالكها يحتاج قبل دفعها إلى الفقراء إلى التجفيف والدراس والتصفية، ومع ذلك فإن مالكها لم يضرب له مدة الحول وأوجبنا الزكاة بانعقاد الحب وبدو الصلاح في الثمار- لأن الحبوب والثمار لا تتكرر فيها الزكاة؛ فلا ضرر على مالكها بعد ضرب الحول؛ ليقع ذلك فيه، ولا كذلك المستخرج من المعدن فإنا لو أوجبنا زكاته في الحال لانعقد عليه حول آخر من حين ملكه؛ لأنه مما يتكرر وجوب الزكاة فيه، ولكان ما يقع من الطحن والتلخيص في الحول المضروب عليه، وفيذلك إضرار به.
وهذا الفرق قلته مستمداً مما حكيته عن الإمام: فيما إذا اشترى نخلاً للتجارة
الصفحة 497
512