كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
وقدمنا زكاة العين- أننا نستأنف للتجارة حولاً، لكن بعد الجفاف لما ذكرناه من المعنى.
فإن قلت: الصحيح أن الحول لا يعتبر في المعدن أيضاً كما تقدم، وإن كان ما ذكرته من المعنى موجوداً فيه، وذلك يقدح فيما قاله الإمام في مسألة الثمار.
فجوابه: أن كون الموجود في المعدن نماء [كله] يجبر ما يحصل من [الضرر المذكور]، ولا كذلك في مسألة الثمار، والله أعلم.
ثم دفين الجاهلية- كما قال الأصحاب-: يعرف [بأن يوجد عليه اسم] ملك من ملوك [أهل] الشرك أو صليب ونحو ذلك، وفيما قالوه نظر؛ لأن المسلم قد يدفنه وقد ملكه بهذه الصفة.
قال: وإن كان دون النصاب- أي: وليس في ملكه من جنسه ما يكمل به النصاب، سواء كان في ملكه من غير جنسه شيء أو لم يكن، أو قدر النصاب من غير الأثمان- ففيه قولان:
وجه الوجوب- وهو القديم-: ظاهر الخبر؛ فإنه يقتضي إيجاب الخمس في القليل والكثير من الذهب والفضة وغيرهما، وبالقياس على الغنائم ومال الفيء.
ووجه المنع- وهو الجديد الذي نص عليه في "الأم"، و"الإملاء" كما قال الماوردي-: "أنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض؛ فاختص بما يجب فيه الزكاة كحق المعدن.
ومنهم من قطع بهذا القول، وقال: الخبر محمول على ما إذا كان نقداً نصاباً؛
الصفحة 498
512