2461 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَا فَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
(وقال ابن سيرين: يقاصه) أي: يأخذ مثل حقه، وعليه الأئمة، واستدَلَّ على ذلك بالآية، والوجه فيه ظاهر.
2460 - (إن أبا سفيان رجل مسيك) -بفتح الميم وتشديد السين المكسورة، ويروى بفتح الميم وتشديد السين وتخفيفها- صيغة مبالغة على كل تقدير، وفي رواية: "شحيح" والشح: الحرص البليغ وقيل: الحرص مع البخل (فهل عليَّ حرج أن أطعم عيالنا من الذي له؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف) أي: بقدر الاستحقاق، وقال بهذا الأئمة مطلقًا، وخصه أبو حنيفة بما إذا كان من جنس حقه؛ كالذّهب مثلًا إذا كان حقه ذهبًا. قال الشافعي: فإن لم يظفر بماله لكن ظفر بغريم له أن يأخذ منه قدر حقه. وليس فيه دلالة على جواز الحكم على الغائب؛ لأنّ هندًا كانت واقعة الفتوى.
2461 - (يزيد بن أبي حبيب) بفتح المهملة وكسر الموحدة (عن أبي الخبر) واسمه مرثد بالثاء المثلثة (ننزل بقوم لا يقرون) -بفتح الياء- من القرى، ويجوز تشديد النون