7 - باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ
2494 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِىُّ الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ) إِلَى (وَرُبَاعَ).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سفينة) أي: على سكناها، والتشبيه من قبيل تمثيل الحال بالحال (فإن تركوهم وما أرادوا) من خرق السفينة (هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم) أي: منعوهم عن الخرق (نجوا ونجوا) أي: نجا المناعون والممنوعون، وكذلك القائم على حدود الله إن منع الواقع فيها سلم كلهم منها؛ وإلا هلك القائم والواقع بشؤم معصية الواقع، وهذا أحد وجهي قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25].
فإن قلت: أين موضع الدلالة؟ قلت: ضربه المثل باستهام أصحاب السفينة، وقد روى مسلم: "أنّ رجلًا أعتق ستة مملوكين فجزأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرقّ أربعة" والأحاديث في باب القرعة ستأتي في آخر أبواب الشهادة، وهي حجة على الكوفيين، وقولهم: إن القرعة شبه الأزلام، بحسب منع الشارع، ولعلهم لم يبلغهم الحديث.
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
2494 - (عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي