كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

هذا لا يدخل اًولاد الأعمام ولا اولاد الأ خوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع
بين الموأة وعمتها أو خالتها فى النكاج ونحوه، وجواز ذلك فى بنات الأعمام
والا! خوال، وقيل: هو عام فى كل رحم من ذوى الا رحام فى الميراث، يستوى
الْمَحْرَم وغيره، ويدل عليه قوله كل!: ((ثم أدناك فأدناك "، هذا كلام القاصى
عياض، وهذا القول الثانى هو الصواب، ومما يدل عليه الحديمث السابق فى أهل
مصر: ((فإِن لهم ذمة ورحما "، وحدلمجا: " إِن ائر البر أن يصل أهل ود أبيه " مع
أنه لا محرمية، والله اعلم)، 0 (1)
***
__________
(1) صحيح مسلم أ113/ 16).
159

الصفحة 109