كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

الا م، كما رواه البَرَأء بن عازب، عن النبى اكليدط، وأخرجه الترمذى، وقال: حديث
! حيح. (1!
وقد تذ! ر القرابة مع الوالدين لإِبراز أهصِة كل من عداهما، فى وجوب البر
والصملة وعدم القطيعة والعقوق، فلا يظن أحد أن الرحِ! هىِ الوالدان فقطِ،
او يكت! قى بالوالدينِ عن بقيِة الا رحام، قال تعاِلى:! وإٍ ذ أَخذْئَا ميثَا! بئِي
إِلممْرَأليلَ لاِ تَعْبُذون إِلأَ اللَّّه وبِالْوَالدَيْنِ إِحِسَانًا وذي الْقرْبى! أِ البقَرة:83،،
وقال:! واعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تشْرِكُوَا به شَيْئَا وَبالْوَالٍدَيْنِ إِحْسَائا وِبِذِيِ الْفرْبى!
أ الضصاء: 36،، ومر قوله تعالى:! وَاتَّقوأ الَلَّّهَ الّذي تَسَاءَئون به والأَرْحَامَ!
أ النساء: أ،.
2 - قدم صلة الرحمِ على " المِصارِف عِند اِلأمر بالصدقهّ علي الناسِ، فال
تعالىِ (وإٍ ذَا حَضَرَ الْقِسْمةَ أُوْلُوا الْقرْبى والْيَتَامى والْمَسَاكِين فَارْزُقُوهم مِّنْهُ وقُولُوا
لَهُمْ قوْلا مّعْرُوفًا! أ الضحماء:8،، أى أعطوا من لا يستحق الميراث من أقاربكم
! ميئًاعند حضورهم القسسمة، إِن كان هناك مال كثير،! الا فاعتدروا إِليهم، قال
ابن عباس: إِن الاَية محكمهَ، وعليه جماعة من التابعين، كعروة بن الزبير وغيره،
وروى عن ابن عباس أنها منصوخة باَية المواريث، والا صح الأ ول، ميندب
إِعطاؤهم. (2! أ
وقال تعالى:! وَآت ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمسْكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ! و
أِ الإسراء: 6 2،، وقال:! وَاتَىَ الْمَالَ عَلَئ حُبّه ذَوِي ائقُرْبَى والْيَتَامى والْمَسَاكينِ
وابْنَ السَّبيلِ والسَّائِلِينَ وِ! ي الرِّقَالب! وِأ البقرَةِ:77 1،، وقال: (يَسْأَلونَلّثَ مَاَذا
يُنفِقُونَ قُل مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خيرٍ فَلِلْوَالِدَينِ والأَقْرَبِين! أ البقرة: ه 1 12.
وعندما نزل فوله تعالى: (لَن تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنفقُوا ممَّا تحِبُّونَ! ه
أ آل! ران: 92،، أرأفى أبو طلحة أن يتصدق بخائط، أى بسَتان، لَه كان يعجبه،
ويمسمى أ (بَئِر حَاء"، فقال: يا رسول اددّه هح! فى سبيا! اللّه وللفقرأء والمسا كَين،
فقالط له عَلَ! 1 مّ!: ((وجب أجرك على اللّه، فأقمه! ما أقاربك)) رواة البخارى ومسلم.
__________
(1) رياض الصالحين. (2) تفمسِر الفرطبى.
115

الصفحة 115