كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

ومن مظاهر صلة الرصم المشروعة ما يأتى:
أ - النففة على الففير منهم، وهذه النفقة سنة عند الإمام الشافعى، لأنها
لا تجب إِلا للأصول، اى الوالدين، والفروع، أى الأ ولاد، وواجبة عند أبىْ حنيفة.
ونفقة الأ قارب نَكون بعد توفية الوٍ اجب على الإِنسان لنفصه وأهله، فعن
جابر قال: أعتق رجل من بنى عُذْرَةَ عبدا له عن ذبُر، اى بعد موته، فبلغ دلك
رسول اللّه عط، فقال: ((ألك مال عيره "؟ فقال: لا، قال: " من يمنَمتريه منى))؟
فاشتراه نعَيم بن عبد اللّه بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللّه ع! فدفعها إِليه، ثم
قال: " أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإِن فضل شىء فلأهلك، فإِن فضل عن
أهلك شىء فلذى قرابتك، فإِن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا))،
يقول: فبين بديك وعن يمينك وعن شمالك، وتقدم هذْا الحديث ويعلق النووى
على الحديث، فيقول: إ (فى هذا الحديث فوأئد، منها الابتداء فى النفقة
بالمذكور، على هذا الترتمِب، ومنها أن الحقوق والفضائل إِذا نزاحمت قدم الا وكد
فالأ وكد " (1)، وتحدث ابن القحِم فى زأد المعاد (4/ 65 1) عن نفقة القريب،
ففال ما ملخصه: إِن فمِها أربعة أقوال:
(أ) قول بأنه لا يجبر أحد على نفقة أحدمن أقاربه،! انما ذلك بر وصلهَ،
ويعزى هدأ القول إِلى الشعبى.
(ب) وقول يوبما على الإِنسان نفقة القريب، وهو أبوه الأ دنى، وأمه التى
ولدته خاصة، فهذان الأ بوان يجبر الذكر والأ نثى من الولد على النفقة عليهما إِذا
كانا فقيرين، أما نفقة الا ولاد فالرجل يجبر على نفقة ابنه الا دنى، حتى يبلغ
ففط، وعلى نفقة بنته الدنيا، حتى تتزوح، ولا يجبر على نفقة ابن اننه، ولا بنت
ابنه، وإن سفلا، ولا تجبر الأم على نفقة ابنها وبنتها، ولو كانا فى غاية
الحاجة، والأ م فى غاية الغنى، ولا تجب على أحد النفقة على ابن ابن ولا جد ولا
أخ ولا أخت ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أحد من الأ قارب البتة، سوى
ما ذكرنا.
__________
(1) صحيح مسلم بشرح النووى (8317).
124

الصفحة 124