كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

وتجب النففّه مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبمسه، وهذا مذهب مالك،
وهو أضيق المذاهب فى النففات.
(ج) قول يقول: تجب نفقة عمودى النسب خاصة، دون من عداهم، مع
اتفاق الدين ويسار المنفق و! درته، وحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب، لصغر
أو جنودن أو زمانة، إِدن! ان من العمود الأ سفل، وإن كان من العمود الأ علىِ فهل
يشترط عجزهم عن الكسب؟ هناك قولان: ومنهم من طِرد القولين أيضَا فى
العمود الا! سفل، فإِذا بلغ الولد صحيحًا سقطت نفقته، ذكرَا كان أو أنثى، وهذا
مدهب الشافعى، وهو أوسع من مذهب مالك.
(د) قول يوجب الإنفاق على كل ذى رحم محرم لذى رحمه من الا ولاد
وأولادهم، أو الاَباء والا جداد، وتجب نفقتهم مع اتحاد الدين واختلالمحه، وإن كان
من غيرهم لم بّحب إِلا مع اتحاد الدين، فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذ ى
رحم كافرة.
والنفقة إِنما تجب بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه، فإِن كان صغيرًا
اعتبر فقره فقط، وإن كان كبيرًا، فإن كَان أنثىٍ فكذلك،! ان كان ذكرًا فلابد مع
فقره من عماه أو زماذشه، فإِن كان صحيحًا بصيرا لم تجب نفقته، وهى مرتبة عنده
على الميراث، إِلا فى نفقة الولد فإِنها على أبيه خاصة على المشهور منِ مذهبه،
وروى عن الحسن بن زياد اللؤلؤى أنها على أبويه بمفدار ميراثهما، طردَا للفياس،
وهذا مذهب ألى حنيفة، وهو أوسع من مدهب الشافعى.
(هـ) قول يقول: إِن القريب إِن كان من عمودى النسب وجبت نفقته
مطلقًا، سواء أكان وارثًا 1 م غير وارت، وهل يشترط اتحاد الدين بينهم؟ هناك
روايتان، وعن رواية أخرى لا تجب نفقتهم إِلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب
! سائر الا قارب،! ان كالن من غير عمودى النسب وجبمسا نفقتهم، بضوط أ ن
يكودن بينه وبينهم توارث، ثم هل يشترط أن يكون التوارث همن الجانبين اُو يكتفى
بأن يكون من أحدهما؟ على روايتين، وتفصيل ذلك وما يتبعه فى مذهب أحمد
موجود فى المرجع المدكور ص 5 6 1.
125

الصفحة 125