كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

3 - الاجتهاد ما أمكن فى إِيصال النفع والخير لهم نالطريق المشروع، وفى
التغلب على العقبات التى تعترضه فى سبيل ذلك، فقد حدث أن الفضل بن
العباس وربيعة بق عبد المطلب طلبا من النبى كل! ولاية للانتفاع، فود عليهما بآن
الصدقهَ لا تحل لآل محمد، إِنما هى أوساخ الناس، ثم دعا رجلين أنكح أبنتيهما
لهما، وأمر العامل على خُمس الغنيمة أن يدفع عنهما الصداق (1)، فالنبى اكلطّ
ليس عليه ضَيْرٌ اُن يمنعهما ما طلبا، لأن الإِسلام لا يقره، غير أنه لم يهكتف
بذلك، وأراد أن يقدم لهما خدمة تتصل بموصوع الطلب، و لعلهيا كانا يريدان
من العمالة تيسير حالهما للزواح، فكفاهما النبى اعطّ المئونة، ودفع لهما الصداق
من النصيب المقرر لذلك في! بيت المال، وهو سهم الغارمين.
اُلم تر إِلى النبى اكل! وهو يعرض الإِسلام على أبى طالب عند احتضاره،
فيأبى، فيحاول أن يعمل له شيئًا يفيده، فيمده بالاستغفار له، كما استغفر
إِبِرأهيمِ لا! بيه آزر، لكن اللّه لم يمكّنه من ذللث، وينزل قوِله تعالى: (طَ طَنَ للّنَّبي
والَّذين آمَنُوا أَن يسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكينَ وَلَوْ كَائوا أُوْلِي قُرْبئِْمِنْ بَعْد مَا تبَئنَ لَهُمْ أًئَّهُم
أَصْحًابُ الْجَحيمِ - ومَا كَاَنَ أسْتغفَارُ إِبْرَاهيمَ لأَبيه إِلاَّ عن مَّوْعِدَةٍَ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَفَا
تَبَيَّنَ لَهُ أَئَّه عَدُو لِّلَّهِ تَبَوَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرًاهِيمَ لأَوَّاة حلِّيئم *! أ التوبة:13 1، 4 1 1،.
و كَما تكون الصلة بهم عن طريق الاجتهاد فى نفعهم، تكون بالاجتهاد فى
دفع الضرر عنهم، مادام ذلك مشروعًا، ففى مصابيح السنهَ، للبغوى (2 " أ ن
النبى اكلَم!، قال: ((خيركم المدافع عن عشميرته ما لم يأثم)) وقد اعتذر النبى 1 ممَك!
للعجاس حين منع الزَ ثاة، كما سيأتى. ؤ 3"
إِن هذه الصلة، كما فلنا، لا تكون إِلا بما يرضى عنه الدين، فكنيرًا ما تحمل
عاطفة القراب! ة على تجاوز الحد، والتهاون فى تحرى الحق، ويعرف هذا لمحى عرف
الناس بالمحسوبيات والاستثناءات.
__________
(1) تفسير القرطبى: (واعلصوأ! نما غنمتم. . .).
(2) (2 081 1). (3) صحيح! سلم (7 ا آ ه).
127

الصفحة 127