كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

تكملة: فى ميراث الأبوين والأقارب:
الأب:
(5) له السدس إِن كان للمتوفى ولد أو ولد ابن.
(ب) له الباقى إِن لم يكن للمتوفى ولد أو ولد ابن.
احذ:
مثل الأب غيرا! له حكمًا خاصًا مع الأ خوة، وهو يحجب بوجود الأ ب.
الأم:
(أ) لها السدس إِن كان للمتوفى ولد أو ولد أبن، أو كان له اثنان من
الإِخوة أو الأ خوات، و لو كانا محجوبين، أو غير أشقاء لأ ب أو لا! م فقط.
(ب) الثلث إِن لم يكن للمتوفى ولد او ولد ابن، ولا أثنان من الإِخوة كما
ذكرنا. . .
(ج) ثلث الباقى، ودلك بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لأنها لو أخذت
الثلث صَله من اصل التركة لكان الباقى من الميراث، وهو نصيب والد المتوفى، أقل
من نصيب الأم، فيكون حظها أوفر من حظ الرجل، وذلك ممنوع كما قرره
العلماء.
الجدة: حكمها حكم الأم عند عدم وجودها.
ا لأخ:
له الباقى بعد الفروض، لأنه يرث بالتعصيب، والا خ من الأب مثل الأخ
الشقيق، أما الأ خ من الأم فله السدس، فإن نعدد فهم شركاء فى الثلث،
يقتسمونه بالتساوى لا فرق بين الذكر والا نثى، وقد يخجب كما سيألى، وابن
الا خ مثل الا خ، ويحجب بوجوده، وبنت الأ خ لا نرت لأنها من الأ رحام.
الأخ! ت:
(أ) النصف إِن لم يكن معها أخ يعصبها، أو بخت للمتوفى، وذلك إِذا
كانت بنتًا واحدة، والا خت للا! ب مثلها، وتحجب بالأ خ الشقيق، فإِدا اجتمعت
2 15

الصفحة 152