كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

مع الا صا الشقيقهَ كان لها السدس لتكمل معها الثلثين، أما الا! صا للأم فلها
السدس، فإن تعددت فهن شرَثاء فى الثلث كما تقدم، سواء انفردن أو كان
معهن أخوه ذكور من أم، اُما ابن الا خت فهو من الأرحام، ولا يرث.
أب) الثلثان، وهو نمصيب الا ختين أو اكثر، بشرط عدم وجود التعصيب
بالأ خ، وعدم وجود بنات للمنوفى، والأ ختان من الأب كالشق! قتين، وتحجبان
بالأ كا! ال! ضمقيق.
(!) التعيسِب، وذلك بالاشتراك مع الإِخوة الذكور، فالا! صا على
النصف من أخيها، أو بحيازة البامى عند عدم وجود الأ خوة الذكور، وكان هناك
بنت صلبيهَ أو بنتان فأكثر.
والتعصيب مع الإِخوة الذكور اسمه تعصيب بالغير، ومع البنت أو أكثر
اسمه تعصيهب مع الغير-
هذا، والا! خوة ذكورًا أو إِناثًا يحجبون بوجود الوالد، ولهم وضع خاص مع
الجد، كما يحجبون بالابن أو ابن الابن.
العم:
نصيبه الباقى بعد الفروض، وهو يحجب بالأب والجد والابن وأبن الابن،
وابن العم مثله ويحجب بالعم، والشقيق يحجب من كان لأ ب، وبنت العم من
الارحام لا قهث.
العمة: من ذوات الأ رحام لا ترث.
الخال: من ذوى الأ رحام لا يرث.
الحالة: من ذوات ألا رحام لا ترث.
وكل هؤلاِء لا يكون لهم ميراث إِلا إِدا كانت الصلة نشبية، أما صلة الرضاع
فلا لوصا ميراثَا.
***
153
153 لأ

الصفحة 153