كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

والسرقات التى يرتكبها الخدم بأنفسهم، أو بوساطتهم والتواطؤ مع السارقين
هى نتيجة لعدم وجود الضمير الدينى، والضمير الدينى ضعيف أو معدوم فى
الأوساط الفقيرة التى تلجأ إِلى احتراف مهنة الخدمة، والفقر يذهب بكثير من
القيم.
وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز أخذ شىء من مال السيد بغير إِذنه حتى لو كانٍ
للتصدوَ به، كما ذكره النووى فى شرحه لمسلم، فقد جاء فى الحديث أدن عميرا
مولى ((آبى اللحم " قال: أمرنى مولاى أن ألمحدِّد لحمًا، فجاءنى مسك!، فأطعمته
منه، فعلم بذلك مولاى، فضربنى، فأتيت رسول اللّه كلَي! فذكرت ذلك له،
فدعاه، ففّال: (ا لم ضربته))؟ فقال: يعطى طعامى بغير أن آمره، فقال: دا الأ جر
بينكما ". (1)
قال النووى (2)، تعليفا على تقسيبم الأجر بين المالك وبين من لّصدق من
ماله، من زوجة وخادم وعامل: " واعلم أنه لابد للعاملِإ، وهو الخازن، وللزوجة
والمملوك، من إِذن المالك فى ذلك، فإِن لم يكن إِذن أصلاَ فلا أجر لأ حد من هؤلأ
الثلاثة، بل عليهم وزر بتصرفهم فى مال نحيرهم بغير إِذنه ".
والإِذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح فى النفقة والصدقة، والثانى: الإِذن
المفهوم من اطَراد العرف والعادة، كإِعطاء السائل كسرة ونجوها مما جرت العادة
به، واطَّرد العرف فيه؟ وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به، فإِذنه! ما دلك
حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إِذا علم رصاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس
غالب الناس فىِ السماحة بذلك والرصا به، فإِن اضطرب انعرف، وسك فى رضاه،
أو كان شخصَا يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك، أو شك فيه لم يجز للمرأة
وغيرها التصدق من ماله إِلا بصرلعابنه.
أ ب) وأمانة العرض: مطلوبة جذَا من الخادم، لأ دن وجوده مدة طويلة مع
الأ سرة يتمِح الاطلاع على أشياء كثيرة تخفى على غيره، كما أن رفع الكلفة بينه
__________
(1) صحيح مسلم (417 1 1). (2) صحيح مسلم (1217 1).
175

الصفحة 175