كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

في المعامِلة الجائِزة مع غير المسلمن، أما دضله: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ ولَفِىِينَ عَلَى
الْمؤْ! ين سَ! بِيلاَ! أ النساء: 1 4 1،، فلا يدلي على المنع، لا! ن الاَية وارفىة فى يوم
الفيامة عندما يحكمِ اللّه بين المؤمنين والمناففين، كمِا هو وِاضحِ من صدر الاَيةِ
وعَخز ما قبلها: (إِنٌ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافقينَ وَالْكَافرِين في جهَنَّم جَميعًا * الَّذِينِ
يَتَرَبَّصُونَ بكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْع مِّنَ اللًّهَ قَالُوا ألَئم ئَكُن مًّعَكمْ وَإِن كًانَ للْكَافرٍ ينِ
ئَصيب قَالُوا ألَمِْ نَسْتَحْوِذْ عَلَّيْكمْ وَنَمْنَغكم مِّنَ الْمُومنين فَاللَّّه يَحْكُمُ بَينَكُئم يوْم
الْقيَامَةِ وَلَن يَجْعلَ اللَّّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِين سَبِيلاَ مهأ النساء: 5 4 1، 41 1،،
فالَمؤمنون هم الأ عز، وغبرهم هم الا ذل، بما لكل من منازل، وهذا التفسير مروى
عن على رضى الله عنه، وقيل الممنوع هو الحجة، كما ذهب إِليه ابن عباس،
والحجة هى السلطان، اُى لا دليل عند الكافرين ضد المؤمنين فى ادعاءاتهم، ذكره
النسنفى فى تفسيره، وفى تفسير الجلالين المراد بالسبيل طريق الاستئصال، وتمكن
الاستزادة من معرفة الا! قوال فى تفسير الفرطبى.
هذا، وقد جاء فى بدائع الصنائع، للكاسانى (4/ 89 1): (ا لو 1 مشأجر ذمى
مسلمًا ليخدمه، ذكر فى الأصل أنه يجوز، وأكره للمسلم خدمة الذمى، أما
الكراهية فلأن الاستخدام إِذلال، فكان اجارة المسلم منه إِذلالاً لنفسه، وليس
لمسلم أن يذل نفسه، خصوصًا بخدمة الكافر، أما الجواز فلانه عقد معاوضة
فيجوز كالبيع " اهـ.
وفى ص. 9 1 من المرجع السابق: " ومن استأجر حَمَّالاً يحمل له الخمر فله
الا! جر فى قول أبى حنيفة، وعندهما -أى صاحبيه محمد وأنى يوسف يكره،
لهما -أى دليلهما- أن هذه إِجارة على المعصية، لأن حملٍ الخمر معصية لكونه
إِعانة على المعصية، وقد قال اللّه عز وجل: (وَلا تَعَاوَئوا على ال!! والْعُدْوَالط!،
ولهذا لعن اتلّه عشرة، منهم حاملها والمحمولة إِليه -ولأ بى حنيفة - أى دليله - أ ن
نفس الحمل ليس بمعصية، بدلبل أن حملها للإِرافة والتخليل مباح، وكذا ليس
بسبب للمعصية وهو الشرب، لأ ن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار، وليس الحمل
من ضرورات الشرب، فكان سببًا محضًا، فلا حكم له كغصر العنب وقطفه،
181

الصفحة 181