كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)
والحديث محمول على الحمل بنية الشرب، وبه نقول: إِن ذلك معصية ويكره
أكل أجرته)) اهـ.
ولو اشتغل مسلم فراشًا فى كنيسة مثلاً ومن ضمن عمله حمل الخمر إِليها،
فالإِجارة صحيحة على مذهب أبى حنيفة وأكل الا! جرة غنِر مكروه، وعلى قول
الصاحبين مكروهة، وإذا كان من عمله دق الناقوس فالإِجارة باطلة واكل الأ جرة
مكروه، لا"نه تعافد معهم على عمل اقترن بمعصية، قال فى فتاوى " قاضيخان "؟
رجل آجر نفسه من النصارى لضرب الناقوس كل يوم بخمسة دراهم ويعطى فى
عمل آخر وَل يوم درهمًا، قال إِبراهيم بن يوسف رحمه اللّه: لا ينبغى أن يؤاجر
نفسه منهم، إِنما عليه اأن يظلب الرزق من موضع اخر -وجاء فى فتاوى قاضيخان
أيضًا: لو بنى بالأ جر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب له الأ جر.
5 - خدمة المرأة للرجل:
تجوز خدمة المرأة للرجل إِذا كانت هناك محافظهَ على الاَداب الشرعية،
المذكورة فى الجزء الثانى من هذه الموسوعة، ولكن قلّ أن توجد هذه المحافظة
القائمة على ستر العورة ومنع الخلوهٌ، والأ دب فىْ الكلام، وعلى منع اى اتصال
أو منظر يثير الفتنة، وتندر السلامة إِن كان الخدوم عزبًا، أو متزوجًا غابت زوجته
وخلا له الجو فى البيت، فإِن الفساد محقق بالخلوة وما وراءها، مع الظروف المهينة
لذلك.
ومن المؤسف أن تمتهن المرأهَ فتعمل عند رجل يستخدمها بعنوان مستحدث
مستور (اٍ كمار يرأ "، او سكرتيرة خاصة، ومن رضيت بذلك فلا خير فيها أبدًا،
ولا أدل علع! لمحبح هذا العمل من الماسى المعروفة عند الكثيرين، وقل أن يرضى
مخدوم بزواج خادمة بعد أن نال غرضه الخبيث، فإِن وضعه الاجتماعى يبرز
حينئذ، ويترفع عن ستر جريمته التى نسى ساعتها ما يكون لها من عقابيل.
6 - خدمة الرجل للمرأة:
وكذلك خدمة الرجل للمراة جائزة عند أمن الفتنة واتباع الاَداب الموضوعة
182