كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)
ليجيب والديه، وأن الرجل إِذا صام تطوعًا، وسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، فله
أجر البر والصوم إِذا أفطر. (1)
! ال العلماء: ينبغى أن يحنث الإِنسان فى اليمين الذى يتعلق بوالديه،
ويتضرران مضه، ويكَفّر، ما لم يكن الحنتَ معصية، وفىِ شَرح النووى لصحيجع
مسلم أن استمراره فى عدم الحنث،! ادامة الضرر أكثر إِثمَا من الحنث.
وفال المالكية والشافعية: ينبجى أن يجيب والديه ولو كان دى الصلاة
النافلهَ، بل قال إِمام الحرمين: يجيبهما حتى ولو كان فى الفريضة، مادام فى الوقت
متسع لها، ويفتى القاضى أبو الوليد أن ذلك الحكم خاص بالأ م فىون الأ ب. (2)
ِه - أمر الله ببر الوالدين الكافزين فى قولى تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا
معْرُوفَا! أ لقمان: ه أ،، وأدن لأ سماء بنمسا أبى بكر أن تبر والدتها عندما قد! ا
عليها المدينة وهى مشركة، وكان ذلك فى فترة الهدنة المشروطة فى صلح
الحديبية، و! انت ترغب فى صلة بنتها، فلما استأذنت النبى كلَي! أجازها، كما
رواه اِلبخارى ومسلم (3)؟ وفِى هذا المثن نزل قوله دعالىِ، (لا يَنْهَاكُ! اللَّه عَني
ألَّذِين لَبمْ ئقَابئوكُمْ فِي الدّينِ ولَمْ يخْرِجُوكم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تبرّوهُمْ وَتُقْسِطوا إِلَيْهِم
إِنَّ اللَّهَ يحِبّ الْفقْسِطِينَ! أ الممتحنة:8،.
وأم أسماء هى قَيْلة أو فتَيْلَة بنمسا عبد العزى بن سعد القرشية العامرية،
طلقها أبو بكر قبل الإِسلام، واختلف فى إِسلامها، والا! كثرون على أنها ماتحا
مشركة (14، وكانت معها هدايا لأ سماء عند زيارتها، وهى عبارة عق ضِبَاب،
وهو نوع من الجلوى، وقرظ وسمن، كما رواه أحمد (ْ)، وجاء مى رواية أجمما فىود
قول أسماء عنها: وهى راغبة راغمة، أى طامعة فى إِحسانى كارهة للإِسلام. (6)
والقرآن الكريم يحكى تلطف إِبراهيم عليه السلام فى دعوته لأ بيه آزر،
وحرصه على إِيمانه، ولما يئس منه وعد بالاستغفار له، على الرغم من تهديده له
__________
(1) غذاء الا! لباب (1 1 332،333). (2) منبر الإِسلام، عدد ذى القعدة 0 38 هـ.
(3)، (4) صحيح مسلم (7/ 89). (5) تفسير ابن كثير للاَية السابقة.
(6) الترغيب (13313).