كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)
الخاصة، وإلا كان عليه أن يعطيهما ففط مقدار الكفايهّ، وهو النفقة الواجبة،
ويبقى لنفسه ما يعيش به مع أسرته.
أخرج البيهقى عن لمحيس بن أبى حازم، قال: جاء رجل إِلى أبى بكر رضى
الله عنه، فقال: إِن أبى يريد أن يأخذ مالى كله يجتاحه، اُى لا ئبقى منه شيثًا،
لمحمّال لأبيه: إِنما لك من ماله ما يكفيك، فقال:، خلمِفة رسول اللّه، أليس قد قال
رسول اللّه كلَح!: ((أنت ومالك لأ بيك "؟ فقال: نعم، وإنما يعنى بذلك النفقة. (1)
والحد يث المذكور رواه ابن ماجه عن جابر، ورواه الطبرانى عن سمرة وابن
مسعود بسند صحيح (2)، جاء فى معجم المغنى لابن قكامة الحنبلى أص 2) أ ن
للأب دود غيره أن يأخذ من مال ولده ما يشاء، ويتملكه مع حاجة الا! ب إِلى
ما يأخذه، ومع عدمها، وصغيرًا كان الوالد او كبيرً، بشرطين: "
(أ) ألا يجحف بالابن، ولا يضرَّ به، ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.
(ب) اُلا يأخذ من مال ولده فيعطيه لاَخر.
وإن تصرَّف الا! ب فى مال الابن قبل تملكه لم يصح تصرفه، وإن كان الابن
صغيرَا لم يصح أيضًا، لا! ن الا! ب لا يملك التصرف فيما لا حظَّ للصغير فيه.
وجاء فى (ص 468) من المعجم أيضًا: ((ولو سرق الوالد مال ولده لا تقطع
يده، والأب والأ م والابن والبنت والجد والجدة كذلك، ولا يقطع ألابن بسرقة مال
والده، وإد علا، أما سائر الأ قارب فكالأ جانب " اهـ.
ولما كان بعض الناممما يتحرج من أخذشىء من مال ولده، لأنه مال الغير،
جاء النص الذى يطمِّب النفص! بأخذ ما يحتاج إِليه منه، ففى الحديث - ((إِن
أولادكم من أطيب كمسبكم، فكلوأ كعسب أولادكم " رواة أبو داود وأحمد وابن
ماجه عن ابن عموو، وهو صحيح (3)، وجاء فى زاد المعاد (4/ 64 1): وفى سنن
__________
(1) خاريخ الخلفاء، للسيوطى ص 66. (2)!! لبانى على الجامع الصغير.
(3) الجامع الصغير، تخريج الا لبانى، والبغوى فى م! ابيح السنة بر 2 كسب الحلال،
وأعلام الموقعين (3/ 567)
3 3