كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)
وقد أمر أبو بكرالصديق ابنه عبد اللّه أن يطلق زوجته عاتكة، عندما غلبته
على عقله، وشغلته عن السوق، فطلقها طلقة واحدة، ولكن لما وجده يهيم بها أمره
بردها، وفّصتها مذكورة فى مبحث الطلاق، نقلاً عن غذاء الأ لباب (1/ 335)،
والمستطرف (2/ 85 1)، وغيرهما من المصادر.
ودهب جماعة إِلى أنه تحب طاعتهما مطلقًا، لنص الحديث، وهو راى أبى
بكر من أصحاب أحمد بن حنبل (1)، وفى روايهَ عن أحمد بن حنبل أن ذلك
خاص بالأب لوروده فى الحديث، أما الا م إِذا أمرت بالطلاق فلا يعجبنى أ ن
تطلق. (2)
رأى أحمد فى التطليق لا مر الا ب محمول على ما كان لغرض شرعى يفدره
مثل عمر رضى الله عنه، وذلك حتى يتفق كلامه هنا مع ما سبق عنه إِذ قال: فإِن
أمره الا ب بالطلاق طلق إِذا كان، عدلاً، كما فى الاَداب الشرعية لابن مفلح (3)،
قال ابن تييية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: (ا لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أ ن
يبرها، وليس لّطليق امرأته من برها " اهـ.
وأرى ان طلاقها إِن ضره هو، أو ضرها هى، وهو الغالب لا تجوز طاعة
الوالدين فيه، اعتبارًا لحدلمجق: (ا لا ضرر ولا ضرار))، ودرء المفاسد مقدم على
جلب المصالح حَما هو مقرر.
أ د) إِرغامه على الزواج من امرأة معينة:
يحدث أحيانًا أن الوالدين يختاران لولدهما زوجة بمقاييعرِ من وجهة
نظرهما، ويرغمانه على الزواح منها، واضعين له 1 مام الا مر الواقع أحيانَا، عندما لا
تكون له رغبة فى الزواح، أو لم يشركهما فى الاختيار، فهل من البر أن يطحعهما
فى ذلك؟
إِن كان الولد لا يكره هذه الزوجة أطاعهما، وإن كان لا يحبها لا يطيعهما،
__________
(1) الاَداب الشرعية لابن مفلح. (2) غذاء الا! لباب (1/ 331).
(3) غذ اء الأ لباب (1/ 332).
37