كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

2 - الإِئفاق عليهما:
الإِنفاق عطى الوالدين مظهر من مظاهر البر فى المرتبة الأ ولى، وهو يكون
بالقدر الذى يكفيهما، ويناسب مستواهما، من مظعم وملبس وخدمة وغير
ذلك، وهذا من المعروف الذى أمرالولد أن يصاحب به والديه.
وفد ذكر ابن القيم فى كتابه زاد المعاد (4/ 65 1) فى نففة الفريب،
والوالدان أقرب الأ قربين، أقوالاً سيجىء تفصيلها فى بحث صلة /الرحم فى هذا
- الجزء، ونشير هنا إِلى ما يخص الوالدلن:
(ا) هناك قول يوجب النفقة فقط على أبيه الأ دنى، وأمه التى ولدته
خاصة، فهذان الا بوان يجبر الذكر والأ نثى من الولد على النفقة عليهما إِذا كانا
فقيرين.
أما نفقة الأ ولاد فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأ دنى حتى يبلغ فقط، وعلى
نفقة بنته الدنيا حتى تتزوج، ولا يجبر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا،
ولا تجبر الأ م عطى نفقة ابنها وابنتها، ولو كانا فى غاية الحاجة، والأ م فى غاية
الغنى.
وتجب النففة مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت، وهذا مذهب مالك،
وهو أضيق المذاهب فى النفقات.
(ب) قول يوجب نفقة عمودى النسب خاصة، دون من عداهما، مع
اتفاق الدين ويسار المنفق، وقدرته وحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب، لصغر
أو جنون أو زمانة إِن كان من العمود الأ! سفل، وإن كان من العمود الأ على فهل
يشترط عجزهم عن الكسب؟ هناك قولان، ومدصب الشافعى أن العجز عن
الكسب شرط، وهو أوسع من مذهب مالك.
ثم يقول ابن القيم بعد سرد بقية الأ قوال التى جاء فى بعضها: ي! شترط فى
وجوب النفقة أن يكون الوالد محتاجًا وعاجزا عن الكسب، فإِن كان ضحيحًا تجب
نفقته، كما ذهب إِليه أبو حنيفة من اشتراط العمى أو الزمانة -يقول ابن القيم:
39

الصفحة 39