كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)
" وإذا عرفت هذا فليس من بر الوالدين أن يدع الرجل ائاه يكنس الكنيف،
ويكارى على الحمير، ويوقد أَتّون الحمام، وهو فى غاية الغنى واليسار، وليس من
بر أمه أن يدعها تخدم الناس، وتغسل ثيابهم. . . ولا يصونها بما ينفقه عليها،
ويقول: الأ بوان مكتسبان صحيحان، وليسا بزَمنَيْنِ ولا أعممِين، فياللّه العجب ا ا
أين شرط اللّّه ورسوله فى بر الوالدين وضلةَ الرحم أن يكون أحدهما زَمِنًا
أو أعمى؟ وليست صلة الرحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعًا ولا لغة ولا
عرفًا " اهـ.
وأرى أن البر فى مظهر الإِنفاق لا ينبغى أن يكون شكليًّا اًو محدودًا أو فى
حده الأ دنى، نل ينبغى أن يوفر للوالدين راحتهما وكرامتهما، وللعرف دخل
كبير فى تقدير ذلك، فالبيئات والعصور تغير المفاهيم والأ عراف، والغرض الأخير
من البر كسب رضاهما، فليسلك الولد إِلى هذه الغاية ما استطاع من مسلك.
3 - عدم تفضيل الزوجة عليهما:
إِن الطبع يشهد أن ميل الرجل إِلى زوجته أقوى من ميله إِلى والد يه، لا نها
-موضِع لذته الجنسية والروحية، وقد يحمل هذأ، على التقصير فى حق الوالدين
ماديَا اًو معنويًا، ومن هنا ينشأ بغض الأم لزوجة اننها، وتكثر المصادمات مع
الحموات، وقد أخرج البغوى فى مصابيع السنة 1 2/ 34 1) حد لمجا: ((إِن إِكرام
الزوجة على الأم، والصديق على الأب من علامات الساعة)).
وروى الحاكم وصححه عن عائشة وأقره الذهبى، حدلمجا: ((أعظم الناس
حقًّا على المرأة زوجها، واُعظم الناس حقًّا على الرجل أمه " (1)، وسبق فى الجزء
الثالث الخاص بحقوف الزوجين حد لمجا، الترمذى " إِذا اتخد الفىء دولا. . . وأطاع
الرجل امرأته وعق أمه. . . فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء. . .)).
واُنبه إِلى أن ألا م يجب إِيئارها إِن تعارضت مصلحتها المشروعة مع مصلحة
__________
(1) الجامع الكببر، عدد 9 من الجزء الا-ول ص 6، 1 1، برقم (1 2 1/ 3559)، طبع مجمع
البحوث.