كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)
الفصل الرابع
بر الوِالدين بعد موتهما
اِن بر الوالدين ليمم! قاصرا على فترة حياتهما، بل يمتد إِلى ما بعد وفاتهما،
والأ صل ش!! ذلك ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبى أُسَمدً مالك
ابن ربيعة،! ل: بينما نحن جلوس عند رسول ا! 4 الجلايلا إِذ جاءة رجلى من بنى
سلمة، شقالى: يا رسول اللّه، هل بقى من بر! بوىَّ شىء أَبرّعما به بعد موتها؟ قال:
((نعم، الحنلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة
الرحم التى لا توصل إِلا بهما، وإِ! رام صديقهما من بعدهما ". (1)
هذا الحديث يجرنا إِلى بيان حكم القربات والطاعات التى يفعلها الا حياء،
هل ينتفع بها الا! موات ويصل تْوابها إِليهم أولا، ولا نر أن طذا الأ مر لا يستقل
فيه العقل بالحكم عليه، وإنما يكون المقام الأ ول للنص الشرعى فيه.
وال! مور التى! انت من عمل الميت قبل وفاته وبقى أثرها إِلى ما بعد مماته
يجركَما ثوابها عليه بنص حديث النبى أحلإبهص!: أ (إذأ مات ابن آدء اتقطع عمله إِلا من
تلات ث حمدقة جارية، اُو علم ينمّفع به، او ولد صالح يدعو له " رواه مسلم عن
ابع! حريرة.
والصدقة الجارية هى الباقى اثرطعا، كحفر بئر ئستقى منه، وغرس شجرة
يستفاد بنللها أو تمرها، والعلم الذف ينتفع به هو شول وتعليم وتأليف يستفيد
منه الشاس، ويدخل تحت قولط النبى أيمط: ((من سن سنة حسنهّ فله أجرها وأجر
من عمك بها من بعدة من غمر أن ينمّص من أجورهم شىء ا) رواه مسلم عن
جرير.
والولد الصالح الذى يدعو لوالديه هو فى الحقيقة من كَسبهما، لا نهما
السببالت الظاهران ش!! وجوده، فهو مكتوب فى صحيفتيهما.
__________
(1) رياض الصالحين ص 4 6 1، والتركيب (3/ 4 3 1)، والإِحياء (2/ 3 6 1).
55