كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)
عنهما مَغرَمًا بعث يوم الفيامة مع الا برار "، وعن جابر فال: قال رسول الله حَ! لى!:
((من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته، وصَان له فضل عشر حجج " روى
ذلك! له الدارقطنى. (!)
فنهذا كله يدل علع! انتفا الميت بحج الغير عنه، لكن العلماء قالوا:
يشمَرط أن يكودن القائم بالح! ت عن الغير قد أدى الفريضة عن نفسه، واستدلوأ بما
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول اللّه اكلكهص! ق! سمع رجلا
يقول: لبيك عن شئرمة، فقال: " مَن شبرمة ا) أ قا؟ ل: قريب لى، قال: "! ل
حج! صت قط " أ قال: لا، قال: ((فاجحل حيذه عن نفسك، تْم احجج عن شبرمة))
والسند رجماله ثقات. (3)
4 - الصدقة:
الصدقة عن الميت أمر مشروع جاءت به الأ حاديث الصحيحة، وحكى
النووى ا! إجماخ على أنها تنفع الميت، ويصله ثوابها، سواء أكانت من ولده أ م
من غيره، ففى الحد يث أن رجلاً قال للنبى اغيمط: إِن أبى مات، وترك مالاً، ولى
يوسر، فهل يكفر عنه أن أ تصدق عنه أ قال: " نعم " رواه مسلم وأحمد وغيرهما
عن ابى هريره (3)، وعن أن! رضى الله عنه أن سعدًا أ لى النبى اكلدط، ففال:
يا رسوا! أدلّه، إِن 1 مى توفسِت، ولم توح!، أفينفعها أن أ تصدق عنها أ قال: ((نعم،
وعليك بالماء " رواه الطبرانى فْى الأ وسط، ورواته محتج بهم فى الصحيح (؟ "،
وعن سعد بن عبادة، قال: قِلت: يا رسول اللّه، إِن أمى ماتت، فأى الصدفة
أفخسل نج قال: " الماء " فحفر بسترَا، وقال: هذه لأ بم سعد، رواه آبو داود وابن ماجه
وابن خزيمة فى! صحيحه، إِلا أنه قال: إِن صح الخبر، ءو روأه ابن حبان فى صحيحه
__________
(1) المغنى، لابن ندامة (3 1 5 4 2). (2) أبرجع نفسه.
(3) وعن عائشة أق رجلاً قال للنبى كلظ: إق أمى افتلتَتْ ننكسها، وأراها لو تكلمت
تصدتت، فهل لها أجر إِن تصدقت عنها نج قال:! نعم أ رواه الَبخارى ومسلم، " نيل الأ وطار"
1 4/ 68)، و عن ابن عبان! مثل ذلك فقال الجل، فإن لى مخرفًا، حالا أشمهدك أنى تصدقت به
عنها، اِ واه البخارى والترمذىَ وأبو داود والنساش!: " المصدر نفسه لما.
(ث) ألترغيب (3/ 8).