كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

بلفئ!: قلتْ يا رسول اللّه، أ قما الصدقة أفضلى؟ قال " سقى الماء " ورواه الحا يم
بنحو ا 3ت حبان، وقال: سهمحيح على شرطهما.
قاق اسافظ المنذرىْ حو منقطع لعدم سماع الراوى عن سعيد بن المسيب
لسعد، ذإن سعدَا قد توفى بالشام سنة خمس عشرة، أو أربع عشرة، و سعيد بن
المسيب ولد سشة خمس عشرة، و! ذلك لعدم سما الحسن البصرى لسعد، لأن
الحسمت ولد صنة إِحدف وعشرين.
ورواه أبو داود و غيره عن أبى إسحق السبيعى، عن رجل عن! سعد (1 1،
وجاء ش!! رواية أ حمد والنسائى قول الحسن: فتللث عسقاية آل سعد بالمدينة، وكان
سمّع! الماء أشضل بالنمسبة لشدة الحاجه إليه فى المدينة وغيرها من بلاد العرب، وقد
يكون إِطعاء الطعام او إِقامة منشأة دينيهَ أو اجتماعيه أو صحيهَ مثلاً أفضل عند
من يحتاجون إِلى هذه المشروعات، و حلما كان العمل دائم النفع كان أفضل!
وهده الصدقة يستوى فيها الوارث وغيره! صما قاله النووى والرافعى، وقال
الأ صحاب: يستحب أن ينوى المتصدق الصدقة ع! ابويه مثلاً، فإِن الدّه ينيلهما
الثواب، وااللأ ينقصبى من أجره شيئًا. (3)
5 - الدعاء والاستغفار:
الدعاء للميت متفق عدى مشروعيتته، وهو نافع إِن قبله اللّه، ومن أقوى
الأ دلة على مشروعيته الحدِيث المتقدم الذى جاء فيه ((أو ولد ضالح يدعو له 1)،
و ليس الدعاء المشروع قاصرَا على حونه من الولد، بل دعاء الغير مثله، ودليله قول
النبى ءَدفف: ((إِذأ صليتم على الميت شاخلصوا له الدعاء " رواه أبو داود والبيهقى
وأبن حبان شى صحيحه، وكان النبى ح! ي! إ* إِذا فرغ نهأ دشْق الميت وفف عليه،
و قال: " ا! متغفروا لأ خيكم، ولسَفوا التثبيت، فإِنه الآن يسأل " رواه أبو داود عن
عثص ن بن عفان (بم أ، و من الا دلة على مشروعية الدعاء الأ مر به:! وَقُل رَّبِّ
ارْحَقهُمَا /7ثو.
__________
(1) ا! ل جع نفمه.
(3) رياض ال! لح! ت ص آ 38.
(2) الزرقا-! على المواهب (5/ 3 0 4 - 7 " 4).
61

الصفحة 61