كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)
بوصول الثواب، أى وصول مثل ثواب الفارىء للممِت، وأولوا منع الشافعى له
على معنى وصول عين الثواب الذى للقارىء، أو على قراءته لا بحضرة الميت، ولا
بنية القارىء ثواب قراءته له، أو نواه ولم يَدْغ للمي!: قال ابن الصلاح: وينبغى
الجزم بنفع: اللهم أوصل ثؤاب ما قرأناه، أى مثله، فهو المراد، وأن يصرح به
لفلان، لا نه إِذا نفعه الدعاء بما ليس للداعم فما له أولى، ويجرى ذلك فى سائر
الأعمال.
والمنع هو المشهور أ يضًا من مذهب مالك، لكن قال ابن رشد فى نوازله، إِن
قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز، وحصل للميت أجره، ووصل إِليه نفعه، وقال
أبو عبد اللّه الاروبىّ:
أ (إِن قرأ أبتداء بنية الميت وصل إِليه ثوابه، كالصدقة والدعاء، وإن قرأ ثم
وهبه لم يصل، لا ن ثواب القراءة للقارىء لا ينقل عنه إٍ لى غيره، وقال الشهاب
القرافى: الذى يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة، كما يحصل لهم بركة
الرجل الصالح يدفن عندهم، اًو يدفنون عنده.
والقراءة للميت، وإن حصل الخلاف فى وصولها، لا ينبغى إِهمالها، فلعل
الحق الوصول، فإِن هذه الأ مور مغيبة عنا، وليس الخلاف فى حكم شرعى، إِنما هو
فى أمر هل يقع كذلك أم لابم وكذلك التهليل الذى هو عادة-الناس يعملونه
اليوم، ينبغى أن يعمل ويعتمد فضل اللّه وجوده وإحسانه، هذا هو اللائق بالعبد))
انتهى كلام الأوبىِّ.
ونقل عن جماعة مق الحنفية منع وصول الثواب للميت، ولمحال كثير من
الشافعية والحنفية: يصل، وبه قال أحمد، بعد اأن قال:. القراءة على الفّبر بدعة
مكروهة (1)، بل قال الحنابلة: إِن أية قربة يفعلها الحى، ويهب ثوابها للميت
تنفعه إِن شاء اللّه (2)، وقد سبق ذلك كما نقل عنهم سنيهَ فراءة المّرآن عند القبر
وهبة ثوابها. (3)
__________
(1)، (2) معجم المغنى، لابن قدامة الحنبلى ص 758. (3) المرجع نفسه ص أ 4 9.
(م 5 - الأسرة ج 5)
65