كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)
وذكر الشيحْ شصر الدين بن القطان العسقلانى أن وصول ثواب القراءة
للميت من قريب أو أجنبى هو الصحمِح مع النية، وهو المعتمد عند متأخرى
الشافعية، كما تنفعه الصذقه عنه والدعاء والاستغفار له بالإِجماع المؤيد بصريح
كثير من الأ حاديث.
وقد أفتى القاضى حسين بأن الاستئجار لقراءة القرآدن على رأس القبر جائز،
ووإن قلنا بكراهة القراءة على القبر، لا! ن المكروه من الجائز، كالاستئجار للاذان
وتعليم القرآن، ولكن قأل الرافعى وتبعه النووى: عود المنفعة إِلى المستأجر شرط
فى الإِجارة، فيجب عود المنفعة فى هذه الإِجارة إِلى المستأجر أو ميته، لكن
المستأَجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير له، ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة
المجردة عن نيته بها، أو الدعاء بوصول نوابها له، فالوجه تنزيل الاستئجار على
صورة انتفاع الميت بالقراءه، وذكروا له طريقين:
أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت من قريب أو أجنبى، فإِن الدعاء
يلحقه، والدعاء بعد القراءة أقرب إِلى الإِجابه وأكثر بركة.
والثانى: ذكره الشيخ عبد الكريم الشالوسى، فقيه ((آمل " ومدرسها
وواعظها والمتوفى ه 46 هـ، وهو: ((أنه إِذا نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها
للميت لم يلحقه، لكن لو قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء بحصول
ذلك الأ جر للميت، فينتفع الميت بذللث الدعاء)).
قال النووى فى زيادات الروصة: ((ظاهر كلام القاصى حسين صحة الإِجارة
مطلقًا، وهو الختار، فإِن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمة، وهذا مقصود
بنفع الميت ".
وقال الرافعى، وتبعه النووى، فى باب الوصية: ((الذى يعتاد من قراءة القران
على رأس القبر قد ذكرنا فى باب الإِجارة طريقين فى عود فائدتهما إِلى الميت
أ هما السابقان)، وعن القاضى أبى الطيب طريق ثالث، وهو: أن الميت كالحى
الحاضر، فترجى له الرحمة ووصول البركة إِذا أهدى الثواب إِليه الفارىء.
66