كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

وقال الشالوسى: " إِذا نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه، إِذ
جعل ذلك قبل حصوله، وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عني الغير، وإن قرأ ثم جعل
ما حصمل من الثوأب للميت فينفعه، إِذ قد جعل من إلا! جر لضِره، أى لأنه جعل
بدعائه عقب القرأءة شيئًا من أجره للميت فينفعه.
لكن إِطلاف أن الدعاء ينفع الميت اعتر، س عليه بأنه موقوف على الإِجابه،
ونحن لا نعلمها، ويمكن ا! يقال فى الجواب: الدعاء للميت لمجسضجاب كما
أطلقوه، اعتمادًا على سعة فضل اللّه، لكن هدا جواب لين ".اهـ
وبهذا العرض يعلم حكم قراءة القرآن لا! جل الموتى، سواء أحدثت فى
السرادقات أم فى البيوت، أم على القبر، فرادى أم جماعات يشتركون فى
" ختمة " أم على غير ذلك من الصور، وسواء أكانت القرأءة تبرعًا أم بأجر، غير
أنى أوصى من يستأجرون للقراءه، وبخاصة فى سرادقات العزاء، ألا يتغالوا فى
طلب الا جر، وذلك لحديث: " اقرءوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تَغْفوا
فيه ولا تأكلوا به ولا تحشكثووا به)) رواه أحمد والطبرانى والبيهقى عن
عبد الرح! ن بن شبل.
وكما تقدم من بيان أن الخلاف فى نفع الميت بالقراءة ليس خلافًا فى حكم
شرعى، بل فى وصول شىء وعدم وصوله، وهذا أمر مغيب، وقد يكون الحق هو
الوصول، لا ينبغى أن توجه إِلى القراءة للموتى هذه الانتقادات الجارحة، فهى
على كَل حال لا تضر إِن لم تنفع، وقد يرجى النفع، وقد ذكر النووى فى كتابه
" رياض الصالحين " (1) أن الشافعى، قال: ويمستحب أن يقرأ عنده شىء من
القرآن،! ان ختموا القرآن كله كان حسنًاَ.
وحد! ما قراءه يس على الموتى أراد جماعة قصره على المحتضر، 5 لكن المحب
الظبرى، قال: " إِن اللفظ حقيقة فى الأ موات وتناوله للحى المحتضر مجاز، فلا
يصار إِليه إِلا لقرينة " نيل الا! وطار (4/ 4 2)، انظر كتابنا: ((الإِسلام ومشاكل
الحياة ".
__________
(1) ص 386.
67

الصفحة 67