كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

7 - إِنفا! عهد الوال! ين:
المراد بهذا المظهر من البر تنفيدْ ما تعاهد الا بوان عليه مع الناس، ولم
يتمكنا من الوفاء به، وبخاصة الد يون، فقد ورد عن النبى اكلَي!، أنه قال: ((نفس
المؤمن معلقة بديْنِه حتى يقضى عنه)) رواه الترمذى عن ائى هريرة، وقال: حديث
حسن (1)، وعن جابر رضى الله عنه، قال: ئوُفِّى رجل، فغسلناه، وكفناه،
وحنطناه، ثم أتينا به رسول اللّه يخ! ليصلى به،! قلنا: تصلى عليه، فخطا
خطوة، ثم قال؟ ((أعليه دَيْن "؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملها أبو قتادة،
فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علىّ، فقال رسول اللّه اكليط: ((قد أوفى اللّه حق
الغريم، وبر! ئى منهما الميت "؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلل! بيوم: ((ما
فعل الديناران "؟ قلت: إِنما مات أمس، فعاد إِليه من الغد، فقال: قد قضيتهما،
فقال رسول اللّه كليض: أ (الاَن كما بردت جلدته " رواه أحمد بإِسناد حسن،
والحا 3 وصححه، والدارقطنى وا بو داود وابن حبان، (2)
قال الحافظ المنذرى: " قد صح عن النبى اكل! أنه كان لا يصلى على المدين،
ثم نسخ ذلك، فروى مسلم وغيره من حديث ابى هويرة وعْيره أن رسول اللّه خملطّ
كان يؤتى بالرجل الميت، وعليه الدين، فيسآل: ((هل ترك لدينه قضاء "؟ فإِن
خدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: ((ضلوا على صاحبكم،)، فلما فتح اللّه
عليه الفتوح، قال: ((أنا اولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ئوفِّى وعليه دَيْن فعلى
قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته ". (3)
أو المراد بإِنفاد العهد المذكور تنفيذ ما يوصى به الوالدان، من مال أو غيره
والحذر من التقصير فى إِنفاذ العهد، فقد قال عبد العزيز بن أبى الرواد: "إِذا كان
الرجل بارًّا بوالديه فى حياتهما، ثم لمِ يَف بعد موتهحا بنذرهما، ولم يقض
ديونهما كَتبَ عند اللّه تبارك وتعالى عاقَّا، وإذا كان لم يبرهما، وأوفى بنذورهما،
وقضح! ديونَهما كُتب عند اللّه سبحانه وتعالى بارًّا. (4)
__________
(1) الترغيب (2/ 37 2)، ورياض الصالحين ص ه 38.
(2) الترغمِب (2/ 37 2). (3) الترغيبا 1 2/ 38 2).
(4) عذاء ا لأ لباب (1/ 1 4 3).
68

الصفحة 68