كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

كما قال عمر فى تقبيل الحجر الأ سود اقتداء بالنبى اكليدط، وادعاء أن ذلك
خصوضية للنبى كلد! ليس عليه دليل، وادعاء أنه دعا لهما بالتخفحِف لمدة رطوبة
الجريد، لمِسس عليه أيضًا دليل.
وهذا التقليد موجود فى كثير من البلاد الإِسلامية منذ زمن طويل، ولا
منكر عليه، وبعد الاسضناد إِلى حديث البخارى فى وضع الجريد على القبر لا
داعى إِلى مناقشة أحاديث أخرى ليست فى قوة هذا الحدلمجا، مما ذكره المنذر ى
فى لمحتابه ((الترغيب والترهيب " (1/ 63)، وما ذ! ره غيره، انظر كتابنا الإِسلام
ومشاكل الحياة.
(نب) صلاة الغايب:
هل صلاة الجنازة على الغائب مشروعة أو لا؟
تحدث ابن الفيم فى زاد المعاد 1 1/ 4 4 1) عن صلاة الجنازة على الغائب
ناستفاضة، وموجز ما فيها: أن الإِمام الشافعى والإِمام أحمد قالا بمشروعيتها، أما
أبو حنيفة ومالك فقالا بعدم مشروعيتها.
وحجة الأ ولين أنها دعاء، والدعاء لا يشف ط فيه حضور المدعو له، وأن
البخارى ومسلمًا رويا صلاة النبى عي! على النجاشى حين نعى إِلنِه، وصلى معه
اصحابه، وفال ابن حزم: لم يرد عن الصحابة ما يفمِد منعها.
وحجه الآخرين أنه لم يرد دليل يدل عليها، وردًا على دليل النجاسى،
فةالوا: كانت صلاة النبى كلَيهطَ عليه لأنه لم يصل عليه اًحد فى بلده، فصلى عليه
النبى!، وقد تكون مشروعيتها خاصة بالنبى كلب وحده لا لأمته، وقد تكون
الجنازة رفعت له وشاهدها، فتكون صلاته على شاهد لا غائحب.
ورد الأ ولون ذلك بأن الدليل ثابت، وبأن عدم صلاة أحد على النجاسى لا
يمنع من جواز ضلاة الغائب على من صلّى عليه، وادعاء خصوصيتها بالنبى ا! ط
أدعاء لا دليل عليه، كما انه لا يوجد دليل على أنها رفعت ل! وشاهدها.
72

الصفحة 72