كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

وجاء فى زهر الآداب، للحصرى صأ 2/ 43 0 1) من كلامها: ((وحجْرى
فناؤه، أكْلَؤة إِذا نام، وأحفظه إِذا قام، فلم أَنسَلْ بذلك سبعة أعوام، فلما استوفى
/ فَصَاله، وكملت خصاله، واستوكعت أوصاله، درأمَّلْت نفعه، ورجوت عالفه، أراد
أَن يأخذه منى كرها، فاَدِنِى ايها الأ مير، ففّد أراد قهرى، وحاول قسوى. . . . كما
جاء فى كلام أبى الأ سود: وانا أقوم علسِه فى أدبه، وأنمظر فئ تقويم أوَده، وأمنحه
علمى، وألهمه حلمى، حتى يكمل عقله، ويستكمل فَتْفه.
الوِطاء ضد الغطاء، أى الفِرَالسر، استوكعت يعنى اشتدت، آدِنى أ ى
ساعدْنى، وفَتْلُه أى قوة عضلاته.
والدليل الصريح على فضل ألا م على الا ب فى البر حديث ائى هريرة عن
النبى عحس، فقد -جاء رجل إِليه، وقال: يا رسول اتلّه، مَنْ أحق الناس بحسن
صحابتى؟ قال: ((أمك "، قال: شم من؟ قال: ((أمك "، هال: عثم مَنْ؟! ال:
((أمك "، قال: ثم مَنْ؟ قال: ((ثم أبوك)) رواه البخارى ومسلم.
وفى رواية لمسلم (6 1/ 2 5 1): من أحق بحسن الصحبة، قالى:2" أمك ثم
أمك ثم أمك ثم أبوك نم أدناك أدناك "، وجاء فى إِحدى الروايات: ((أباك " على
النصب، وخرِّجَ على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: بِرَ أباك.
فتكرير الوصية بالأ م ثلاث مرات يفيد تأكيد حقها، ولا يلزم من ذلك أنها
تستحق من البر ثلاثة أمثال ما يستحق ألا ب، فالجدد لا مفهوم له بمص كما يقولودط،
ولعل كونها ثلاثًا يشير إِلى الا مور الثلاثة التى تنفرد بها الا م على الأب، وهى
الحمل والوضع والإِرضاع.
وبناء عى المفاضلة، قال العلماء: إِذا بهان هناك مال لا يفى أِلا حاجة واحد
من الأ بوين قدمت الأ م على الا ب، وهو راى الجمهور، وروى عن مالك والشافعى
أنهما متساويان فى النفقة، وإر كان التفاصل بغيرها من ائواع البر.
وإذا تعارضت رغبتها مع رغبة الا ب لمحدمت رغبتها، ولكن -مالكًا يرى
إِرضاء الوالد فى هذه الحال بشىء اخر غير تحقيق هذة الرغبة، فقد جاء رجل،
75

الصفحة 75