كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 5)

وقال له: إِن أبى بالسودان، وأمرنى بالقدوم عليه، وأمى لا ترضى، فقال له: أطع
أمك، ولا تَغص أباك. (1)
روى الطبرانى وابن عساكر، والحسن بن سفيان عن سلامة (2) حاضنة إِبراهيم
ابن محمد كل!، قال النبى كلَيه!: ((أما ترضى إِحداكن إِذا كانت حاملاً من
زوجها، وهو عنها راض، أن لها مثل أجر القائم فى سبيل اللة، فإِذا أصابها الطلق
لم يعلم أهل السماء والأ رض ما اخفى لها من قرة أعين، فإِذا وضعمطَ لم يخرج
من لبنها جرعة، ولم يمص من ثديها مصة، إلا كان لها بكل جرعهَ وبكل مصة
حسنة، فإِذا أسهرها ليلة كَان لها من الأ جر كذا وكذا " ورواه أبو نعيم أيضًا،
والحديتْ ضعيف كَما ذكره السيوطى فى الجامع الصغير، وحكم ابن الجوزى
بوضعه، وهناك كلام فيه قد يرفعه إِلى درجة ((جيد " (3)، ونقدم فى الجزء الثالث.
وروى الطبرانى عن عبد اللّه بن عمر حديث: " المرأة فى حملها إِلى وضعها
إِلى فصالها كالمرابط فى سبيل اتلة، فاِن ماتت بين ذلك فلها أجر شهيد ".
تبد الأم:
وجد تمفليد جديد فى البلاد الإِسلامية هو الاحتفال بعيد الأم فى الحادى
والعشرين من شهر مارس كل عام، وهو منفول عن أمريكا، وأول من دعا إِليه
هناك ((أنَّا جارْثِثْ)) التى توفيت أمها، وتركت لها أخئا بقيت فى رعايتها،
ففكرت فى تعزية لها بالدعوه إِلى بيان فضل الا م وتكريمها بعيد يخصص لها،
وكانت ولاية " وست فرجينيا " أول ولاية استجابت لدعوتها، ثم انتشرت فى
الحالم.
وفى سنة 913 1 م أوصى الكونجرس الأ مريكى بأن يصبح يوم الأ حد الثانى
من شهر مايو عيدًا للاحتفال بذكرى الأم، ثم أعلن أول عيد رسمى -على
مستوى أمريكا كلها- فى العاشر من مايو 4 1 9 1 م.
__________
(1) تفسير القرطبى: (وقضى ربك!. (2) سد الغابة: سلامة حاضنة إِبراهيم.
(3! مرآة النساء ص 9 1، والجامع الكبير أ 1/ 99 2 1) حد يث رقم 1 56/ 4238).
76

الصفحة 76