كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 5)
وحديث كعب بن مرة عند عبد الرزاق في "مصنفه" (¬1): عن الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة البهزي، قال: "قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. قال: ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة حتى تغرب الشمس".
وحديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (¬2) من رواية القاسم عنه: "أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن صلاتين ... " الحديث، وأراد بهما الصلاة بعد العصر وبعد الصبح.
وحديث عمرو بن عَبَسة عند أبي داود (¬3): "قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ ... " الحديث، وفيه: "ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان".
وحديث أنس عند أبي يعلى (¬4) بإسناده الصحيح: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلُّوا بين ذلك ما شئتم".
وحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (¬5): قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: "صلاتان لا يصل بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس".
وحديث صفوان بن المعطل عند ابن ماجه (¬6): أنه قال: "يا رسول الله ... "
¬__________
(¬1) "مصنف عبد الرزاق" (2/ 425 رقم 3949).
(¬2) "المعجم الكبير" (8/ 235 رقم 7917).
(¬3) "سنن أبي داود" (2/ 25 رقم 1277).
(¬4) "مسند أبي يعلى" (7/ 220 رقم 4216).
(¬5) "مسند أحمد" (1/ 171 رقم 1469).
(¬6) "سنن ابن ماجه" (1/ 397 رقم 1252).