كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 5)
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: أنا محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان النبي - عليه السلام - يوتر بخمسٍ لا يجلس إلا في آخرهن".
فقد خالف ما رواه هشام ومحمد بن جعفر، عن عروة؛ ما روى الزهريّ من قوله: "كان يصلي إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة ويسلم في كل ركعتين".
شَ: ذكر ما رواه عروة أيضًا عن عائشة في هذا الباب على اختلاف أحكامه، ويوفق بينه وبين ما روى غيره عن عائشة - رضي الله عنهما-.
فأخرج حديث عروة عن عائشة - رضي الله عنها - من سبع طرق صحاح:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمَّد ابن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وأخرجه مالك في "موطإه" (¬1)، وأخرجه الجماعة (¬2) أيضًا.
قوله: "فهذا يحتمل أن يكون ... " إلى آخره، إشارة إلى بيان وجه التوفيق بينه وبين الروايات السابقة.
بيان ذلك: أن حديث عروة هذا يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون هذا محمولًا على صلاته - عليه السلام - قبل أن يبدِّن ويُسِنَّ، فيكون ذلك مع الركعتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته إذا قام من الليل ثلاث عشرة ركعة.
الثاني: أن يكون محمولًا على صلاته بعد ما بدَّن وأسنّ، فيكون ذلك على إحدى عشرة ركعة منها تسع ركعات، فيها الوتر ثلاث ركعات، وركعتان
¬__________
(¬1) "موطأ مالك" (1/ 120 رقم 262).
(¬2) البخاري (5/ 2325 رقم 5951)، ومسلم (1/ 508 رقم 736)، وأبو داود (2/ 39 رقم 1336)، والترمذي (2/ 303 رقم 440)، والنسائي (3/ 234 رقم 1696)، وابن ماجه (1/ 432 رقم 1358).