كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ". وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ". وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "أُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ". وَقَالَ نُعَيْمُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ".
(أن رِبْعيَّ بنَ حِراش): - بكسر راء ربعي، وسكون بائه الموحدة، وكسر حاء حِراش المهملة، وإعجام شينه.
(أُيسر على الموسِر، وأُنظر المعسِرَ): فيه (¬1) دليل على جواز الصدقة على الغني، ويكتب له أجرُها.
قال ابن المنير: وفيه دليل على أن الإحسان بالمال بقصدٍ جميلٍ يُثاب عليه العبدُ (¬2)، سواء كان مع غني، أو فقير، إلا أن إنظار المعسر واجب، والتيسير (¬3) على المعسر مندوب، ومتى علم صاحب الحق عُسْرَ المديان، حَرُمَتْ عليه مطالبتُه، وإن لم يثبت عسره عند الإمام.
قلت: وقد حكى القرافي وغيره: أن إبراءَهُ أفضلُ من إنظاره، وجعلوا ذلك مما استثني من قاعدة كونِ الفرضِ أفضلَ من النافلة، وذلك أن إنظاره واجبٌ، وإبراءَهُ مستحبٌّ.
وانفصل عنه الشيخ تقي الدين السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمالَ الأخصِّ على الأعمِّ؛ لكونه تأخيرًا للمطالبة، فلم يَفْضُلْ ندبٌ واجبًا (¬4)،
¬__________
(¬1) "وفيه" ليست في "ع " و"ج".
(¬2) "العبد" ليست في "ع".
(¬3) في "ع" و"ج": "واليسر".
(¬4) في "ع": "واجب".

الصفحة 10