كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

وليس لسعيد ولا النضرِ عن ابن عباس سوى هذا الحديث الواحد (¬1).
* * *

باب: إثمِ مَنْ باعَ حُرًّا
1260 - (2227) - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ".
(رجل أعطى بي (¬2) ثم غدر): أي: نقضَ عهداً عاهدَ عليه.
* * *

باب: أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلاَهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهودَ ببيع إرضيهم (¬3) حين أجلاهم): أي: نقلَهم عن المدينة، وهم بنو النضير، كذا في الزركشي وغيره (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري: (5963) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬2) "بي" ليست في "ع".
(¬3) في "ع": "أرضهم".
(¬4) انظر: "التنقيح" (2/ 499).

الصفحة 112