باب: ثمنِ الكلبِ
1265 - (2237) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
(ومهر البَغِيِّ): -بتشديد الياء-: واحدةُ البغايا، والبِغاء -بكسر الباء والمد-: الزنا (¬1)، ومهرُها: ما تُعطاه على الزنا.
(وحُلْوان الكاهن): -بضم الحاء المهملة-: ما يُدفع له على كهانته، يقال: حَلَوْتُهُ (¬2) أَحْلُوهُ؛ أي: أعطيتُه.
* * *
1266 - (2238) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّاماً، فَسَأَلتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
(وكسبِ الأمةِ): هكذا جاء مطلقاً في هذه الرواية، وجاء في رواية رافع بن خديج: "حتى يعلمَ من أينَ هو؟ " (¬3)، وفي رواية أبي داود: "إلا
¬__________
(¬1) "الزنا" ليست في "ج".
(¬2) "يقال: حلوته" ليست في "ع".
(¬3) رواه أبو داود (3427).