كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

فلزم، وكذلك الكفالة (¬1) إنما هي التزامُ مالٍ بغير عوض تطوعاً، فلزم.
* * *

1297 - (2294) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.
(أَبلغكَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا حِلْفَ في الإسلام؟): -بكسر الحاء وإسكان اللام- على ما كانت عليه الجاهلية من الأنساب والتوارث، وأصلُه من الحَلِفِ؛ بمعنى: اليمين، كانوا يتقاسمون عند عقده على التزامه، والواحدُ حليفٌ، والجمعُ حُلفاءُ، أو أحلافٌ.
(فقال: قد (¬2) حالف النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار): حالفَ -بالحاء المهملة-؛ أي: آخى بينهم (¬3).
* * *

باب: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْناً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ
(باب: من تكفَّلَ عن ميت ديناً، فليس له أن يرجع): حمله ابن بطال
¬__________
(¬1) في "ج": "المقالة".
(¬2) "قد" ليست في "ع".
(¬3) في "ع": "بينهما".

الصفحة 178